الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٥ - الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
و إن لم تبلغ الزيادة سدسا (١).
و الأشهر الأوّل (٢).
(و تظهر الفائدة) بين القولين (في اجتماعهما (٣) مع البنت أو أحدهما (٤))
(١) أي و إن لم تبلغ الزيادة الحاصلة لأحد الأبوين سدسا.
(٢) أي الأشهر بين الفقهاء هو استحباب الإطعام إذا بلغ الزائد للأبوين سدسا.
(٣) أي في اجتماع الأبوين مع البنت الواحدة. يعني تظهر فائدة الخلاف بين القول المشهور- و هو استحباب الإطعام إذا زاد سهم الأبوين عن فرضهما بمقدار السدس- و بين قول ابن الجنيد ;- و هو استحباب الإطعام إذا زاد عن فرضهما و لو بأقلّ من فرضهما- في الفرض المشار إليه في صدر هذا الهامش، فإنّ للبنت الواحدة النصف، و لهما السدسان، و الفاضل- و هو السدس- يردّ عليهم أخماسا، فللبنت الواحدة ثلاثة أسهم من خمسة أسهم، و لكلّ واحد من الأبوين سهم واحد، فزاد لكلّ واحد من الأبوين عن فرضهما خمس سدس الأصل، فعلى المشهور لا يستحبّ للأبوين الإطعام، و على قول ابن الجنيد يستحبّ، لأنّه لم يشترط في الزيادة أن يكون بمقدار سدس الأصل.
(٤) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين، و هو بالجرّ، عطف على ضمير التثنية في قوله «اجتماعهما». يعني و تظهر فائدة الخلاف بين القولين في فرض اجتماع أحد الأبوين مع البنتين أيضا، فللبنتين الثلثان، و لأحد الأبوين السدس بالفرض، و الباقي- و هو سدس الأصل- يقسم بينهم أيضا أخماسا، فلكلّ واحدة من البنتين خمسان من خمسة أسهم، و لأحد الأبوين خمسها، ففي هذا الفرض أيضا لم يكن الزائد لأحد الأبوين بمقدار السدس، فعلى المشهور لا يستحبّ له الإطعام، لعدم كون الزائد بمقدار سدس الأصل، و على قول ابن الجنيد يستحبّ، لأنّه لم يشترط مقدار السدس في الزائد.-