الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٤ - الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
(و) لكن (يستحبّ لهما (١) الطعمة) لأبويهما (حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس (٢)) المعيّن لهما على تقدير مجامعتهما (٣) للولد (٤)، فيستحبّ لهما (٥) إطعام هذا السدس الزائد (٦).
و لو زاد نصيبهما عنه (٧) فالمستحبّ إطعام السدس خاصّة (٨).
(و ربّما قيل)- و القائل ابن الجنيد-: يستحبّ أن يطعم (حيث يزيد نصيبه (٩) عن السدس) ...
(١) أي يستحبّ للأبوين الطعمة لأبويهما، و هما الجدّان للميّت.
(٢) يعني أنّ استحباب الطعمة إنّما هو في صورة تحقّق الزيادة للأبوين عن سدسهما بمقدار السدس.
(٣) أي السدس الذي يعيّن للأبوين عند اجتماعهما مع أولاد الميّت.
و لا يخفى أنّ قوله «على تقدير ... إلخ» قيد لقوله «المعيّن» لا لقوله «يفضل»، و إلّا لكان من اللازم إتيان «عدم» قبل قوله «مجامعتهما»، فتأمّل في العبارة، فإنّها لا تخلو عن تعقيد و إيهام!
(٤) أمّا إذا اجتمع الأبوان مع ولد الميّت فلا يفضل لهما سدس فوق السدس، لأنّهما مع الولد الذكر لا يرثان شيئا فوق السدس المفروض لهما، و مع اجتماعهما مع البنت الواحدة يزيد سهمهما عن السدس، لكن بأقلّ من السدس.
(٥) أي يستحبّ للأبوين إطعام الأجداد السدس الزائد.
(٦) أي السدس الزائد عن السدس المفروض لهما.
(٧) يعني لو زاد نصيب الأبوين عن السدس الزائد فالمستحبّ إطعام الأجداد بمقدار السدس خاصّة.
(٨) لا الأزيد من السدس.
(٩) الضمير في قوله «نصيبه» يرجع إلى أحد الأبوين.