الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء الخامس عشر
٧ ص
(٢)
كتاب الميراث
٧ ص
(٣)
الفصل الأوّل في الموجبات و الموانع
١١ ص
(٤)
الموجبات
١١ ص
(٥)
النسب و مراتبه
١١ ص
(٦)
السبب و أنواعه
١٦ ص
(٧)
الموانع و أنواعه
١٩ ص
(٨)
الأوّل الكفر
١٩ ص
(٩)
لا يرث الكافر المسلم
١٩ ص
(١٠)
المسلم يرث الكافر
١٩ ص
(١١)
لو لم يخلّف المسلم قريبا مسلما
٢٠ ص
(١٢)
إذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته
٢١ ص
(١٣)
المرتدّ عن فطرة لا تقبل توبته و تقسم تركته
٢٤ ص
(١٤)
المرتدّ عن غير فطرة يستتاب
٢٥ ص
(١٥)
المرأة لا تقتل بالارتداد
٢٦ ص
(١٦)
الثاني القتل
٢٧ ص
(١٧)
القتل مانع إذا كان عمدا ظلما
٢٧ ص
(١٨)
لو كان قتله خطأ
٢٨ ص
(١٩)
يرث دية المقتول كلّ مناسب و مسابب له
٣٣ ص
(٢٠)
الثالث الرقّيّة
٣٦ ص
(٢١)
الرقّ مانع من الإرث في الوارث
٣٦ ص
(٢٢)
لو كان للرقيق ولد حرّ
٣٧ ص
(٢٣)
المبعّض يرث بقدر ما فيه من الحرّيّة
٣٨ ص
(٢٤)
إذا اعتق الرقّ على ميراث قبل قسمته فكالإسلام
٣٩ ص
(٢٥)
إذا لم يكن للميّت وارث سوى المملوك
٣٩ ص
(٢٦)
لا فرق بين أمّ الولد و المدبّر و المكاتب المشروط
٤٥ ص
(٢٧)
الرابع اللعان
٤٧ ص
(٢٨)
الخامس الحمل
٤٩ ص
(٢٩)
السادس الغيبة المنقطعة
٥٣ ص
(٣٠)
القول المشهور في المسألة
٥٣ ص
(٣١)
أقوال اخر في المسألة
٥٦ ص
(٣٢)
و يلحق بذلك الحجب
٥٨ ص
(٣٣)
الحجب عن أصل الإرث
٥٨ ص
(٣٤)
المستثنى من الحجب عن أصل الإرث
٦٢ ص
(٣٥)
الحجب عن بعض الإرث ففي موضعين
٦٧ ص
(٣٦)
الموضع الأوّل الولد
٦٨ ص
(٣٧)
الموضع الثاني الإخوة تحجب الامّ بشروط سبعة
٧٢ ص
(٣٨)
الفصل الثاني في السهام المقدّرة و أهلها
٧٩ ص
(٣٩)
السهام المقدّرة
٨٠ ص
(٤٠)
الأوّل النصف
٨٠ ص
(٤١)
الثاني الربع
٨٠ ص
(٤٢)
الثالث الثمن
٨١ ص
(٤٣)
الرابع الثلثان
٨٢ ص
(٤٤)
الخامس الثلث
٨٢ ص
(٤٥)
السادس السدس
٨٣ ص
(٤٦)
أمّا أهل هذه السهام
٨٤ ص
(٤٧)
أهل النصف
٨٤ ص
(٤٨)
أهل الربع
٨٥ ص
(٤٩)
أهل الثمن
٨٥ ص
(٥٠)
أهل الثلثان
٨٦ ص
(٥١)
أهل الثلث
٨٧ ص
(٥٢)
أهل السدس
٨٨ ص
(٥٣)
صور اجتماعها الثنائيّ
٩٠ ص
(٥٤)
صور الاجتماع بالقرابة
١٠١ ص
(٥٥)
ميراث العصبة
١٠٤ ص
(٥٦)
حكم فاضل الفريضة
١٠٦ ص
(٥٧)
حكم الرّد على الزوج و الزوجة
١٠٦ ص
(٥٨)
العول
١١٤ ص
(٥٩)
القول في دخول النقص
١١٧ ص
(٦٠)
مسائل خمس
١٢٧ ص
(٦١)
الاولى إرث الأبوين
١٢٨ ص
(٦٢)
الثانية إرث الأولاد
١٢٩ ص
(٦٣)
الثالثة إرث أولاد الأولاد
١٤٢ ص
(٦٤)
الرابعة الحبوة
١٥٠ ص
(٦٥)
الحبوة للولد الأكبر
١٥٠ ص
(٦٦)
هذا الحباء من متفرّدات الإماميّة
١٥٠ ص
(٦٧)
الأظهر أنّه على سبيل الاستحقاق
١٥٢ ص
(٦٨)
الأشهر اختصاصه بها مجّانا
١٥٣ ص
(٦٩)
لا يشترط بلوغ الولد
١٦٠ ص
(٧٠)
في اشتراط خلوّ الميّت عن مستغرق للتركة وجهان
١٦٣ ص
(٧١)
لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث
١٦٧ ص
(٧٢)
المشهور أنّه يشترط في المحبوّ أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي
١٧٠ ص
(٧٣)
يشترط أن يخلّف الميّت مالا غيرها
١٧٢ ص
(٧٤)
لو كان الأكبر انثى اعطي الحبوة أكبر الذكور
١٧٢ ص
(٧٥)
الخامسة لا يرث الأجداد مع الأبوين
١٧٣ ص
(٧٦)
القول في ميراث الأجداد و الإخوة و فيه مسائل
١٨٠ ص
(٧٧)
الاولى للجدّ وحده المال كلّه
١٨٠ ص
(٧٨)
الثانية الإخوة و الأخوات للأب أو للأبوين
١٨٢ ص
(٧٩)
الثالثة الإخوة و الأخوات للأمّ
١٨٣ ص
(٨٠)
الرابعة الإخوة من الكلالات الثلاث
١٨٣ ص
(٨١)
الخامسة اجتماع الاخت للأبوين مع كلالة الامّ
١٨٤ ص
(٨٢)
السادسة اجتماع الأخت للأب مع كلالة الأمّ
١٨٦ ص
(٨٣)
السابعة قيام كلالة الأب مقام كلالة الأبوين
١٩١ ص
(٨٤)
الثامنة اجتماع الإخوة و الأجداد
١٩٢ ص
(٨٥)
التاسعة مقاسمة الجدّ للإخوة
١٩٨ ص
(٨٦)
العاشرة اجتماع الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد
٢٠١ ص
(٨٧)
الحادية عشرة الأجداد الثمانية
٢٠٤ ص
(٨٨)
الثانية عشرة قيام أولاد الإخوة مقام آبائهم
٢١٨ ص
(٨٩)
القول في ميراث الأعمام و الأخوال و أولادهم و فيه مسائل
٢٢١ ص
(٩٠)
الاولى الأعمام و العمّات
٢٢٢ ص
(٩١)
الثانية اجتماع العمّ للأمّ مع العمّ للأبوين أو للأب
٢٢٥ ص
(٩٢)
الثالثة الأخوال و الخالات
٢٢٦ ص
(٩٣)
الرابعة الأعمام و الأخوال
٢٢٩ ص
(٩٤)
الخامسة اجتماع الزوج أو الزوجة مع الأعمام و الأخوال
٢٣٥ ص
(٩٥)
السادسة أولويّة عمومة الميّت و عمّاته و خئولته و خالاته
٢٤٣ ص
(٩٦)
السابعة قيام أولاد العمومة و الخئولة مقام آبائهم
٢٥٤ ص
(٩٧)
الثامنة لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام و الأخوال
٢٥٨ ص
(٩٨)
التاسعة من له سببان
٢٦١ ص
(٩٩)
القول في ميراث الأزواج
٢٦٦ ص
(١٠٠)
توارث الزوجين و مصاحبتهما لجميع الورّاث
٢٦٦ ص
(١٠١)
الطلاق الرجعيّ لا يمنع من الإرث
٢٦٨ ص
(١٠٢)
منع الزوجة من الأرض مطلقا و من عين الآلات و الأبنية
٢٧٠ ص
(١٠٣)
لو طلّق ذو الأربع إحدى الأربع و تزوّج بخامسة
٢٨٣ ص
(١٠٤)
الفصل الثالث في الولاء
٢٩١ ص
(١٠٥)
تمهيد
٢٩١ ص
(١٠٦)
ولاء العتق
٢٩٢ ص
(١٠٧)
العبد المنكّل به
٢٩٥ ص
(١٠٨)
اجتماع الزوج و الزوجة مع المعتق
٢٩٦ ص
(١٠٩)
ولاء ضمان الجريرة
٣٠٣ ص
(١١٠)
ولاء الإمامة
٣٠٦ ص
(١١١)
حكم المسألة مع غيبة الإمام
٣٠٧ ص
(١١٢)
الفصل الرابع في التوابع و فيه مسائل
٣١١ ص
(١١٣)
الاولى في ميراث الخنثى
٣١١ ص
(١١٤)
في ميراث الخنثى الواضح
٣١١ ص
(١١٥)
ميراث الخنثى المشكل
٣١٣ ص
(١١٦)
الضابط في مسألة الخنثى
٣٢٠ ص
(١١٧)
الثانية ميراث من من ولد على غير العادة
٣٣٠ ص
(١١٨)
ميراث من ليس له فرج
٣٣٠ ص
(١١٩)
ميراث من له رأسان و بدنان على حقو
٣٣٣ ص
(١٢٠)
الثالثة الحمل يورّث إذا انفصل حيّا
٣٣٩ ص
(١٢١)
الرابعة إرث دية الجنين
٣٤٢ ص
(١٢٢)
الخامسة توريث ولد الملاعنة
٣٤٣ ص
(١٢٣)
السادسة توريث ولد الزناء
٣٤٦ ص
(١٢٤)
السابعة لا عبرة بالتبرّي من النسب
٣٤٧ ص
(١٢٥)
الثامنة في ميراث الغرقى و المهدوم عليهم
٣٤٩ ص
(١٢٦)
تمهيد
٣٤٩ ص
(١٢٧)
يتوارث الغرقى و المهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب أو سبب
٣٥٠ ص
(١٢٨)
لا يرث الثاني المفروض موته ثانيا ممّا ورث منه الأوّل
٣٥١ ص
(١٢٩)
تقديم الأضعف
٣٥٥ ص
(١٣٠)
التاسعة في ميراث المجوس
٣٥٩ ص
(١٣١)
الأقوال في المسألة
٣٥٩ ص
(١٣٢)
لو نكح المسلم بعض محارمه لشبهة وقع التوارث
٣٦٣ ص
(١٣٣)
العاشرة مخارج الفروض
٣٦٥ ص
(١٣٤)
الحادية عشرة انكسار الفريضة
٣٧٩ ص
(١٣٥)
الثانية عشرة قصور الفريضة عن السهام
٤٠٢ ص
(١٣٦)
الثالثة عشرة زيادة الفريضة على السهام
٤٠٤ ص
(١٣٧)
الرابعة عشرة في المناسخات
٤٠٦ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧١ - المشهور أنّه يشترط في المحبوّ أن لا يكون سفيها و لا فاسد الرأي

كما يلزم (١) بغيره من الأحكام التي تثبت عنده (٢) لا عندنا (٣) كأخذ سهم العصبة (٤) منه و حلّ مطلّقته (٥) ثلاثا لنا (٦) و غيرهما (٧)، و هو حسن.

و في المختلف اختار استحباب (٨) الحبوة كمذهب (٩) ابن الجنيد و


(١) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى المخالف. أي كما يلزم المخالف بمعتقده غير مسألة الحبوة من الأمثلة التي يذكرها الشارح ;.

(٢) الضمير في قوله «عنده» يرجع إلى المخالف.

(٣) أي الأحكام التي لا تثبت عندنا الإماميّة.

(٤) قد تقدّم حكم التعصيب، و هو حرمان ذي الفرض في الإرث عمّا زاد عن نصيبه المقدّر و إعطاء الزائد لمن هو في المرتبة المتأخرة عنه ممّن ينتسب إلى الميّت من جانب الأب. و الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المخالف.

(٥) الضمير في قوله «مطلّقته» يرجع إلى المخالف، فإنّ العامّة قائلون بوقوع طلقات ثلاث في مجلس واحد بلا رجوع بينها، بخلاف الإماميّة، فإنّهم يقولون بوقوع واحدة منها، و كذا الخلاف في حضور العدلين عند الطلاق، فإنّ الإماميّة يقولون باشتراطه في صحّة الطلاق و غير ذلك، فإذا طلّق المخالف زوجته على نحو يراه الإماميّة باطلا و يصحّ عند المخالف جاز لأهل الحقّ التزويج بها بعد انقضاء عدّتها.

(٦) أي يجوز لنا التزوّج بمطلّقته ثلاثا و لو قلنا بوقوع الطلقات الثلاث عند المخالف و إلزامه بتحريم مطلّقته ثلاثا على نفسه.

(٧) أي غير أخذ سهم العصبة من المخالف و حلّ مطلّقته ثلاثا، مثل حقّ الشفعة للجار الذي يقول به المخالف، و لا يقول الإماميّ بحقّ الشفعة إلّا للشريك، فيلزم المخالف في خصوص حقّ الشفعة أيضا بما يعتقد به.

(٨) يعني أنّ العلّامة ; اختار في كتابه (المختلف) استحباب الحبوة لا وجوبها.

(٩) يعني أنّ الحبوة مستحبّة على مذهب ابن الجنيد و جماعة رحمهم اللّه.