الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧ - السبب و أنواعه
(و ولاء الإعتاق (١) و) ولاء (ضمان (٢) الجريرة و) ولاء (الإمامة (٣)).
و الزوجيّة من هذه الأسباب تجامع (٤) جميع الورّاث، و الإعتاق لا يجامع النسب (٥)، و قد يقدّم (٦) على ضمان الجريرة المقدّم (٧) على ولاء الإمامة، فهذه اصول موجبات الإرث (٨).
(١) أي الثاني من أسباب الإرث في غير النسب هو ولاء الإعتاق، و هو ولاية تحصل للمولى الذي أعتق عبده في سبيل اللّه بشرط أن لا يوجد له وارث غير المعتق.
(٢) أي الثالث من أسباب الإرث بغير النسب هو ولاء ضمان الجريرة، و هو ولاية تحصل بين الشخصين بسبب عقد يتوافقان عليه، و عقد ضمان الجريرة هكذا: يقول المضمون: عاقدتك على أن تنصرني، و تدفع عنّي، و تعقل عنّي، و ترثني، فيقول الضامن: قبلت. و يشترط في المضمون أن لا يكون له وارث نسبيّ، و إلّا لم يصحّ عقد الضمان، و في صورة الضمان من الطرفين يشترط في كليهما عدم الوارث النسبيّ.
(٣) أي الرابع من أقسام سبب الإرث بغير النسب هو ولاء الإمامة.
الإمامة- بالكسر-: الرئاسة العامّة (أقرب الموارد).
(٤) خبر لقوله «الزوجيّة». يعني أنّ الزوجيّة توجب الإرث و لا يمنعها أحد من الورّاث، قريبا كان أم بعيدا، نسبيّا كان أم غيره.
(٥) فلو وجد الوارث بالنسب لم تصل النوبة إلى ولاء الإعتاق.
(٦) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الإعتاق. يعني أنّه يقدّم على ضمان الجريرة عند الاجتماع.
(٧) بالجرّ، صفة لقوله «ضمان الجريرة». يعني أنّ ضمان الجريرة أيضا مقدّم على ولاء الإمامة، بمعنى أنّه لو وجد للميّت ضمان الجريرة و لا وارث له لم يرثه الإمام ٧، لأنّ الإمام وارث من لا وارث له و لو بعيدا.
(٨) يعني أنّ ما ذكر هو اصول ما يوجب الإرث من المراتب الثلاث و الزوجيّة و-