الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٩ - لو كانت الوصيّة ببعض الحبوة اعتبرت من الثلث
و كذا الحكم (١) لو تبرّع متبرّع بقضاء الدين، أو أبرأه المدين (٢)، مع احتمال انتفائها (٣) حينئذ مطلقا، لبطلانها (٤) حين الوفاة بسبب الدين.
و فيه (٥) أنّه بطلان مراعى (٦) لا مطلقا (٧).
(و عليه (٨)) أي على المحبوّ (قضاء ما فاته) أي فات الميّت (من صلاة و صيام)، و قد تقدّم تفصيله و شرائطه في بابه (٩).
(١) أي يحكم بعدم المنع من الحبوة إذا تبرّع متبرّع غير الورثة بقضاء الدين.
(٢) أي لو أبرأ صاحب الدين الميّت منه.
(٣) أي المحتمل في المسألة هو انتفاء الحبوة إذا كان الدين مستغرقا للتركة، ثمّ قضاه الورثة من غير التركة، أو تبرّع به المتبرّع، أو أبرأه صاحب الدين بعد موت المورّث.
(٤) أي لبطلان الحبوة حين الوفاة، و عودها ثانيا يحتاج إلى دليل، و حيث لا دليل يستصحب البطلان.
(٥) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى احتمال البطلان في فرض كون الدين مستغرقا مطلقا. يعني يرد الإشكال فيه بأنّ البطلان حين الوفاة ليس حتميّا، بل يكون مراعى بعدم قضاء الورثة الدين عن غير التركة.
(٦) أي بطلان معلّق.
(٧) أي سواء قضى الورثة الدين عن غير التركة أم لا، أو تبرّع به متبرّع، أو أبرأه المدين.
(٨) أي يجب على الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات الميّت من صلاة و صوم.
(٩) الضمير في قوله «بابه» يرجع إلى القضاء. يعني قد تقدّم تفصيل القضاء و شرائطه في كتاب الصلاة.