الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٤ - الأشهر اختصاصه بها مجّانا
و المراد بثيابه ما كان يلبسها (١) أو أعدّها للّبس و إن لم يكن لبسها (٢)، لدلالة العرف على كونها (٣) ثيابه (٤) و لباسه، و ثياب (٥) جلده على ما ورد في الأخبار (٦).
و لو فصّلت (٧) و لم تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان، من إضافتها (٨) إليه بذلك (٩)، و من (١٠) عدم صدق كونها ثيابا ...
(١) الضمير في قوله «يلبسها» يرجع إلى الثياب، و كذلك الضمير في قوله «أعدّها».
(٢) فالثياب التي أعدّها الأب للّبس تختصّ بالولد الأكبر و إن لم يلبسها بالفعل.
(٣) الضمير في قوله «كونها» يرجع إلى الثياب.
(٤) بالنصب، خبر «كونها»، و الضميران فيه و في قوله «لباسه» يرجعان إلى الأب.
(٥) بالرفع، عطف على «ما» الموصولة في قوله «ما كان يلبسها».
(٦) و الرواية الدالّة على ثياب جلده منقولة في كتاب الوسائل:
الاولى: محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ٧ قال:
الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده (الوسائل: ج ١٧ ص ٤٤٠ ب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد من كتاب الفرائض و المواريث ح ٥).
الثانية: محمّد بن الحسن بإسناده عن شعيب العقرقوفيّ قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، و قال: الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف و الرحل و الثياب ثياب جلده (المصدر السابق: ح ٧).
(٧) أي إن قطعت الثياب و لم تخط ففي اختصاص الولد الأكبر بها وجهان.
(٨) الضمير في قوله «إضافتها» يرجع إلى الثياب المقطّعة، و في قوله «إليه» يرجع إلى الميّت، و هذا هو دليل وجه دخول الثياب المقطّعة فيما يختصّ الولد الأكبر به.
(٩) المشار إليه في قوله «بذلك» هو التفصيل و القطع.
(١٠) و هذا هو دليل وجه عدم دخول الثياب المقطّعة فيما يعدّ ثيابا للميّت، و هو أنّ هذه-