الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤١ - الثانية إرث الأولاد
(الزوج)، لما تقدّم (١).
(و لو كان مع الأبوين (٢)) خاصّة (٣) (زوج أو زوجة فله (٤) نصيبه الأعلى (٥))، لفقد (٦) الولد، (و للأمّ ثلث الأصل (٧)) مع عدم الحاجب (٨)، و سدسه (٩) معه، (و الباقي للأب (١٠))، ...
(١) أي لما تقدّم من قول ابن عبّاس في الصفحة ١٢٢: «و أمّا التي قدّم فالزوج له النصف ... إلخ».
(٢) أي إذا كان الوارث الأبوين مع الزوج أو الزوجة و لم يكن للميّت ولد فلكلّ واحد من الزوجين نصيبهما الأعلى.
(٣) أي من دون أن يكون ولد للميّت.
(٤) الضمير في قوله «فله» يرجع إلى كلّ واحد من الزوجين.
(٥) النصيب الأعلى للزوج النصف، و للزوجة الربع، و النصيب الأدنى للزوج الربع، و للزوجة الثمن.
(٦) يعني أنّ كون النصيب الأعلى للزوجين إنّما هو لعدم الولد للميّت، و إلّا يرثان الأدنى من نصيبهما.
(٧) فإذا كان الوارث الزوج و الأبوين قسم المال على ستّة أسهم، فالنصف منها- و هو ٣ أسهم- للزوج، و الثلث منها- و هو سهمان- للأمّ مع عدم الحاجب لها، و الباقي للأب، و هو سهم واحد.
(٨) قد تقدّم أنّ الحاجب للأمّ هو إخوة الميّت مع الشرائط المذكورة.
(٩) الضمير في قوله «سدسه» يرجع إلى الأصل، و في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب.
(١٠) أي الباقي بعد إخراج سهم الزوج و سهم الامّ عن الأصل- و هو سهم واحد- للأب، فإذا يكون سهم الأب أقلّ من سهم الامّ، و قد يتخيّل دخول النقص على-