الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٠ - الثانية إرث الأولاد
الزوجة، أو بنتا (١) و أبوين مع الزوج، أو بنتين (٢) و أحد الأبوين معه (٣)- (كان (٤)) النقص (على البنتين (٥) فصاعدا) أو البنت (٦) (دون الأبوين و)
- للأبوين من ذلك الثلث (٤)، و للزوج الربع من ذلك (٣)، فلم يبق للزوج الربع، و كذلك مع فرض الزوجة بدل الزوج، فإذا اخرج الثلثان للبنتين و الثلث للأبوين لم يبق للزوجة الثمن، فيوجد النقص في المقامين.
(١) أي المورد الثاني من الموارد التي يكون فيها نقص هو ما إذا كان الوارث بنتا واحدة و أبوين مع الزوج، فإنّ للبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد ٢، و للأبوين الثلث، و مخرجه عدد ٣، و للزوج الربع، و مخرجه عدد ٤، و الفريضة حينئذ من ١٢ الحاصل من ضرب ٤ في ٣، فللبنت الواحدة النصف من ذلك (٦)، و للأبوين الثلث من ذلك (٤)، و للزوج الربع من ذلك (٣)، فلم يبق من ١٢ بعد إخراج سهم البنت و الأبوين إلّا ٢، فيتحقّق النقص في هذا الفرض أيضا.
(٢) أي المورد الثالث من الموارد التي يوجد فيها نقص هو ما إذا كان الوارث بنتين و أحد الأبوين مع الزوج، فللبنتين الثلثان من ١٢ (٨)، و للزوج الربع من ١٢ (٣)، و لأحد الأبوين السدس من ١٢ (٢)، فلم يبق من ١٢ بعد إخراج سهمي البنتين و الزوج إلّا سهم واحد، فحصل النقص هنا أيضا.
(٣) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الزوج.
(٤) جواب شرط، و الشرط هو قوله «لو دخل». يعني عند دخول النقص في الفروض المذكورة اختصّت البنتان أو البنت الواحدة به.
(٥) أي يدخل النقص على البنتين في المورد الأوّل، و كذا الثالث من الموارد الثلاثة المذكورة، و لا يدخل على الزوج و الأبوين في الأوّل، و لا على الزوج و أحد الأبوين في الثالث.
(٦) أي يدخل النقص على البنت في الفرض الثاني من الموارد المذكورة، و لا يدخل على الأبوين و الزوج في هذا الفرض.