الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٩ - الثانية إرث الأولاد
(يردّ (١)) على البنت أو البنتين فصاعدا، و على الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب (٢)، أو على الأب خاصّة معه (٣) (بالنسبة (٤)) دون الزوج و الزوجة.
(و لو دخل (٥) نقص)- بأن كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج أو
- جزء يوزّع بين البنت الواحدة و أحد الأبوين أرباعا، فللبنت الواحدة ثلاثة أرباعه (١٥)، و لأحد الأبوين ربع ذلك (٥)، و المجموع الحاصل للبنت الواحدة بالفرض و الردّ هو ٦٣ جزء، و المجموع الحاصل لأحد الأبوين بالفرض و الردّ هو ٢١ جزء، فعلى ذلك تستوعب السهام الفريضة، و لا يبقى و لا يفضل شيء.
(١) أي يردّ الفاضل من الفرائض المقرّرة على من يذكر من البنت و من عطف عليها.
(٢) أي مع عدم الحاجب للأمّ.
(٣) الضمير في قوله «معه» يرجع إلى الحاجب. يعني لو وجد الحاجب للأمّ اختصّ الزائد بالأب.
(٤) أي يوزّع الزائد بين المذكورين على نسبة فرائضهم، كما قدّمناه في الأمثلة، و لا نصيب للزوج و الزوجة من الفاضل.
(٥) أي لو وجد نقص في الفريضة- بأن زادت السهام عنها، و هذا هو المعبّر عنه بالعول، كما تقدّم- دخل النقص على من يذكره من البنتين أو البنت الواحدة دون الأبوين و الزوجين.
من الموارد التي يدخل النقص فيها هو ما إذا كان الوارث أبوين و بنتين مع الزوج أو الزوجة، فللبنتين الثلثان، و مخرجهما عدد ٣، و للأبوين الثلث، و مخرجه أيضا عدد ٣، و للزوج الربع، و مخرجه عدد ٤، و بين عددي ٣ و ٤ التباين من النسب، فيضرب أحدهما في الآخر، و يحصل ١٢، فللبنتين من ذلك الثلثان (٨)، و-