الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٨ - الثانية إرث الأولاد
و أحدهما و زوجا أو زوجة (١) ...
- فيضرب نصف عدد ٦- و هو ٣- في عدد ٤ أو بالعكس، فيحصل ١٢:
(٣ ٤ ١٢) أو (٢ ٦ ١٢)
فللبنت الواحدة النصف من ١٢ جزء (٦)، و لأحد الأبوين السدس من ١٢ جزء (٢)، و للزوج الربع من ١٢ جزء (٣)، فيبقى جزء واحد من اثني عشر جزء يردّ على البنت و أحد الأبوين أرباعا، و مخرجه عدد ٤، فيضرب ٤ في ١٢ (أصل الفريضة)، و يحصل ٤٨: (٤ ١٢ ٤٨) فللبنت الواحدة النصف من ٤٨ جزء (٢٤)، و للزوج الربع من ٤٨ جزء (١٢)، و الباقي ٤ أجزاء، فثلاثة منها للبنت، و واحد منها لأحد الأبوين.
(١) بالنصب، عطف على قوله «زوجا». يعني لو كان الوارث بنتا و أحد الأبوين و زوجة فللبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد ٢، و لأحد الأبوين السدس، و مخرجه عدد ٦، و للزوجة الثمن، و مخرجه عدد ٨، فبين عددي ٢ و ٦ التداخل من النسب، فيؤخذ بالأكثر، و بين عددي ٦ و ٨ التوافق في عدد ٢، لكونه عادّا لكليهما، فيضرب نصف أحدهما في الآخر، و يحصل ٢٤:
(٤ ٦ ٢٤) أو (٣ ٨ ٢٤)
فللبنت نصف ٢٤ جزء (١٢)، و لأحد الأبوين سدس ٢٤ جزء (٤)، و للزوجة ثمن ٢٤ جزء (٣)، فالمجموع يكون تسعة عشر جزء: (١٢+ ٤+ ٣ ١٩) فتزيد خمسة أجزاء عن الفرائض المقرّرة، و ذلك الفاضل يوزّع بين البنت و أحد الأبوين أرباعا، و مخرجه عدد ٤، فيضرب في عدد ٢٤، و يحصل ستّة و تسعون جزء: (٤ ٢٤ ٩٦) للبنت نصف ذلك بالفرض (٤٨)، و لأحد الأبوين سدس ذلك بالفرض (١٦)، و للزوجة ثمن ذلك بالفرض (١٢)، و الباقي الزائد عن الفرائض المقرّرة هو عشرون-