الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - الثانية إرث الأولاد
أو بنتا (١) ...
- البنتين و أحد الأبوين و الزوجة، فللبنتين الثلثان، و مخرجه عدد ٣، و لأحد الأبوين السدس، و مخرجه عدد ٦، و للزوجة الثمن، و مخرجه عدد ٨، فبين عدد ٣ و عدد ٦ التداخل من النسب، و يدخل الأقلّ تحت الأكثر، و بين عدد ٨ و ٦ التوافق في عدد ٢- و هو مخرج النصف-، فيضرب نصف ٨- و هو ٤- في ٦ أو بالعكس، فيرتقي إلى ٢٤ جزء: (٤ ٦ ٢٤) أو (٣ ٨ ٢٤) و للبنتين الثلثان من أربعة و عشرين (١٦)، و لأحد الأبوين السدس من أربعة و عشرين (٤)، و للزوجة الثمن من أربعة و عشرين (٣)، و يبقى جزء واحد من أربعة و عشرين يجب ردّه على البنتين و أحد الأبوين على نسبة سهامهم، فللبنتين ستّة عشر جزء من الفاضل، و لأحد الأبوين أربعة أجزاء من الفاضل، فيضرب عدد ٢٠ في ٢٤ (أصل الفريضة)، فيرتقي إلى عدد ٤٨٠ مثل الفرض المتقدّم:
(٢٠ ٢٤ ٤٨٠)
للزوجة: ٨/ ٤٨٠ ٦٠ و لأحد الأبوين: ٦/ ٤٨٠ ٨٠ جزء بالأصل، و ٤ أجزاء بالردّ، فالمجموع الحاصل له هو ٨٤: (٨٠+ ٤ ٨٤) و للبنتين: ٢ ٣/ ٤٨٠ ٣٢٠ جزء بالأصل، و ١٦ جزء بالردّ، فالمجموع الحاصل للبنتين هو ٣٣٦: (٣٢٠+ ١٦ ٣٣٦) فأصبح مجموع السهام بقدر الفريضة: (٦٠+ ٨٤+ ٣٣٦ ٤٨٠).
(١) و هذا هو الفرض الثالث من الفروض التي يحصل فيها الزائد عن الفرائض المقدّرة، و هو فرض اجتماع البنت الواحدة و أحد الأبوين و الزوج، فللبنت الواحدة النصف، و مخرجه عدد ٢، و لأحد الأبوين السدس، و مخرجه عدد ٦، و للزوج الربع، و مخرجه عدد ٤، فبين عدد ٢ و عدد ٤ التداخل من النسب، فيدخل الأقلّ في الأكثر، و بين عدد ٤ و عدد ٦ التوافق في عدد ٢، و هو مخرج النصف،-