الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٤ - الثانية إرث الأولاد
الفاضل عن سهامهم (١) عليهم جميعا (أخماسا) على نسبة السهام (٢).
(و لو كان (٣)) مع الأبوين (٤) أو أحدهما (٥) ...
- بينهم على ستّة، لكونها مخرج السدس و الثلثين، فللبنتين منها الثلثان- و هما أربعة أسهم-، و لأحد الأبوين منها السدس- و هو سهم واحد-، فيزيد عن السهام السدس، و هو سهم واحد يقسم بينهم أخماسا، فللبنتين أربعة أخماس، و لأحد الأبوين خمس واحد، و على هذا فينقسم جميع التركة بينهم أخماسا.
(١) الضميران في قوليه «سهامهم» و «عليهم» يرجعان إلى البنتين و أحد الأبوين.
(٢) أي على نسبة سهام البنتين و أحد الأبوين، فإذا يرتقي السهام إلى ثلاثين بضرب أصل الفريضة (٦) في مخرج الكسر- و هو عدد ٥-، فتحصل الثلاثون:
(٥ ٦ ٣٠)
فتقسم الثلاثون بينهم بهذا الطريق:
فللبنتين عشرون سهما (ثلثاها) بالفرض، و أربعة أسهم بالردّ، فالمجموع الحاصل لهما فرضا و ردّا هو أربعة و عشرون سهما: (٤+ ٢٠ ٢٤)
و لأحد الأبوين خمسة أسهم هي سدسها بالفرض، و واحد منها بالردّ، فالمجموع الحاصل لأحد الأبوين هو ستّة أسهم: (١+ ٥ ٦)
و مجموع الحاصل للبنتين و أحد الأبوين هو الثلاثون: (٦+ ٢٤ ٣٠).
(٣) هنا فروض أربعة:
أ: اجتماع الأبوين مع الزوج أو الزوجة.
ب: اجتماع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة.
ج: اجتماع البنت الواحدة مع أحد الزوجين.
د: اجتماع البنتين فصاعدا مع الزوج أو الزوجة.
(٤) هذا هو الفرض الأوّل من الفروض الأربعة.
(٥) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأبوين. و هذا هو الفرض الثاني من-