الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - الثانية إرث الأولاد
للأمّ سدسها (١): أربعة، و للبنت اثنا عشر (٢) بالأصل، و ثلاثة (٣) بالردّ، و للأب أربعة (٤) بالأصل، و واحد بالردّ.
(و لو كان (٥) بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ)، لأنّ الفريضة حينئذ بقدر السهام.
(و) لو كان البنتان فصاعدا (مع أحد الأبوين) خاصّة (٦) (يردّ السدس)
- للبنت الواحدة اثنا عشر سهما بالفرض، و ثلاثة أسهم بالردّ، فالمجموع الحاصل لها خمسة عشر سهما: (٣+ ١٢ ١٥)
و للأب أربعة أسهم بالفرض، و سهم واحد بالردّ، فالمجموع الحاصل للأب خمسة أسهم: (١+ ٤ ٥)
و للأمّ أربعة أسهم من أربعة و عشرين، و مجموع السهام للبنت و الأب و الامّ هو أربعة و عشرون سهما: (١٥+ ٥+ ٤ ٢٤).
(١) الضمير في قوله «سدسها» يرجع إلى أربعة و عشرين.
(٢) لأنّها نصف المجتمع. يعني أنّ للبنت اثني عشر سهما منها بالفرض.
(٣) أي للبنت ثلاثة أسهم منها بالردّ، فيكون المجموع لها فرضا و ردّا خمسة عشر سهما، كما تقدّم.
(٤) لأنّ الأربعة سدس أربعة و عشرين، فهي للأب بالفرض، و أيضا له واحد منها بالردّ، فالمجموع الحاصل للأب بالردّ و الفرض هو خمسة أسهم، كما تقدّم، فيبقى للأمّ أربعة أسهم منها، لأنّها سدسها، و هو ظاهر.
(٥) يعني لو اجتمعت بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ، لاستغراق السهام الفريضة، لأنّ للبنتين أربعة أسهم من الستّة، و للأبوين سهمان منها، فلا يبقى شيء حتّى يردّ.
(٦) فإذا اجتمعت البنتان فصاعدا مع أحد الأبوين خاصّة- لا مع كليهما- قسم المال-