الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - الثانية إرث الأولاد
و الفريضة حينئذ (١) من ثلاثين، لأنّ أصلها (٢) ستّة (مخرج السدس و النصف (٣)، ثمّ يرتقي بالضرب في مخرج الكسر (٤) ...)
(١) أي حين تقسيم الفريضة بين البنت الواحدة و الأبوين أخماسا، فيجب ارتقاء الفريضة إلى ثلاثين.
(٢) هذا دليل ارتقاء الفريضة إلى ثلاثين، و هو كون أصل الفريضة ستّة، لكونها مخرج النصف و السدس.
(٣) فإنّ مخرج النصف هو عدد ٢، و مخرج السدس هو عدد ٦، و هما متداخلان، فيترك عدد ٢، لدخوله في عدد ٦، و هو المخرج المشترك بين النصف و السدس.
(٤) المراد من «مخرج الكسر» هو عدد ٥ الذي نحتاج إليه لتقسيم السدس الذي زاد على سهام ذوي الفروض بينهم أخماسا، ثمّ ينظر إلى العدد الذي هو مخرج أصل الفريضة- و هو عدد ٦- و إلى العدد الذي هو مخرج الكسر، فيوجد بينهما من النسب التي تذكر في المسألة العاشرة من مسائل الفصل الرابع التباين، و هو الذي إذا اسقط أقلّ العددين من الأكثر بقي واحد في مقابل نسبة التوافق، كما سيذكر التفصيل في المسألة المذكورة إن شاء اللّه تعالى، فيضرب أحد العددين في الآخر، فيرتقي إلى ثلاثين: (٥ ٦ ٣٠) فتقسم الثلاثون بين البنت الواحدة و الأب و الامّ على حسب الفرض و الردّ بهذا الطريق:
فللبنت الواحدة نصف الثلاثين فريضة (١٥)، و للأب سدس الثلاثين فريضة (٥)، و للأمّ سدس الثلاثين فريضة، (٥) فيكون مجموع سهامهم بالفرض خمسة و عشرين:
(١٥+ ٥+ ٥ ٢٥)
و الباقي الزائد- و هو خمسة- يقسم بينهم على حسب سهامهم، فللبنت من الباقي ثلاثة أخماس (٥/ ٣)، و للأب خمسه (٥/ ١)، و للأمّ أيضا خمسه (٥/ ١).