الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٠ - الثانية إرث الأولاد
المفروض (١) ابنا (أو البنتين (٢) أو الذكور (٣) و الإناث على ما قلناه) للذكر منهم مثل حظّ الأنثيين.
(و لهما) أي الأبوين (مع البنت الواحدة السدسان، و لها النصف، و الباقي)- و هو السدس- (يردّ) على الأبوين و البنت (أخماسا) على نسبة الفريضة (٤)، فيكون جميع التركة بينهم (٥) أخماسا، للبنت ثلاثة أخماس، و لكلّ واحد منهما (٦) خمس، ...
(١) أي لو كان الولد الذي قال عنه المصنّف ; «و لو اجتمع مع الولد ... إلخ» ابنا تعلّق الباقي من المال به.
(٢) أي يتعلّق الباقي من المال بالبنتين إذا انحصر أولاد الميّت فيهما، لأنّ المال يقسم على ستّة أسهم، فالثلثان منها- و هما أربعة أسهم- يتعلّقان بالبنتين، و السدسان منها- و هما سهمان- يتعلّقان بالأبوين، فتستوعب السهام الفريضة، و لم يبق منها شيء.
(٣) أي لو اجتمع مع الأبوين الذكور و الإناث من أولاد الميّت تعلّق السدسان بالأبوين، و الباقي ينقسم بين الأولاد على أنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.
(٤) لأنّ سهم البنت النصف، و سهم الأبوين السدسان، فتقسم التركة على ستّة أسهم، فنصفها- و هو ثلاثة أسهم- يتعلّق بالبنت، و سدساها- و هما سهمان منها- يتعلّقان بالأبوين، و ذلك خمسة أسهم، فيبقى من الستّة سهم واحد، و هو يقسم بين البنت و الأبوين أيضا أخماسا، فثلاثة منها تتعلّق بالبنت، و سهمان منها يتعلّقان بالأبوين.
(٥) أي يقسم جميع تركة الميّت بين البنت و الأبوين أخماسا، بمعنى أنّ التركة تقسم على خمسة أسهم، فترث البنت منها ثلاثة أسهم، و الأبوان يرثان خمسين منها.
(٦) الضمير في قوله «منهما» يرجع إلى الأبوين. يعني أنّ الأبوين يستحقّان من خمسة أسهم سهمين.