الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١١ - حكم الرّد على الزوج و الزوجة
مطلقا (١) محتجّا بما سبق (٢)، فإنّ ترك الاستفصال دليل العموم (٣)، و للأصل (٤) الدالّ على عدم الزيادة على المفروض.
و خبر الردّ (٥) عليها مطلقا و إن كان صحيحا إلّا أنّ في العمل به (٦) مطلقا (٧) اطّراحا لتلك الأخبار، و القائل به (٨) نادر جدّا، و تخصيصه (٩)
(١) أي سواء كان الإمام ٧ حاضرا أم غائبا.
(٢) المراد من «ما سبق» هو الروايتان المتقدّمتان عن أبي بصير و محمّد بن مروان الدالّتان على عدم الردّ على الزوجة مطلقا.
(٣) يعني أنّ ترك الاستفصال فيهما يدلّ على عدم الفرق بين الغيبة و الحضور.
(٤) أي الدليل الثاني لحرمان الزوجة عن الزائد عن فرضها هو الأصل.
و المراد من «الأصل» هو أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها، و هو الربع.
(٥) المراد من الخبر الدالّ على الردّ على الزوجة مطلقا هو الخبر المنقول في الصفحة السابقة عن أبي بصير عن الباقر ٧. يعني أنّ الخبر المذكور و إن كان صحيحا إلّا أنّ العمل به مطلقا يوجب اطّراح الخبرين المتقدّمين عن أبي بصير أيضا و عن محمّد بن مروان، فإنّهما يدلّان على عدم الردّ عليها مطلقا.
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى خبر الردّ.
(٧) أي سواء كان الإمام ٧ حاضرا أم غائبا.
(٨) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الردّ على الزوجة مطلقا. يعني أنّ القائل بذلك القول نادر جدّا.
(٩) الضمير في قوله «تخصيصه» يرجع إلى خبر الردّ، و هو المنقول عن أبي بصير ثانيا.
يعني أنّ حمل الرواية المذكورة على عصر الغيبة- كما تقدّم في القول بالتفصيل- بعيد جدّا.