الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٨ - حكم الرّد على الزوج و الزوجة
و المصنّف اختار هنا القول الأخير (١)، كما يستفاد (٢) من استثنائه (٣) من المنفيّ المقتضي (٤) لإثبات الردّ عليهما (٥) دون الإمام ٧ مع قوله (٦):
(و الأقرب إرثه)- أي الإمام (مع الزوجة إن كان (٧) حاضرا).
أمّا الردّ على الزوج مطلقا (٨) فهو المشهور، بل ادّعى جماعة عليه (٩) الإجماع، و به أخبار كثيرة كصحيحة (١٠) أبي بصير عن الصادق ٧
- أ: الظواهر المختلفة للأخبار.
ب: الجمع بينها.
(١) المراد من «القول الأخير» هو الردّ على الزوج مطلقا و الردّ على الزوجة حال الغيبة خاصّة.
(٢) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى اختيار المصنّف ; للقول الأخير.
(٣) الضمير في قوله «استثنائه» يرجع إلى المصنّف.
و المراد من «المنفيّ» هو قوله «لا يردّ».
(٤) صفة لقوله «استثنائه».
(٥) الضمير في قوله «عليهما» يرجع إلى الزوجين.
(٦) الضمير في قوله «قوله» يرجع إلى المصنّف ;.
(٧) أي إن كان الإمام ٧ حاضرا، فلو كان غائبا ورثت الزوجة الفاضل.
(٨) أي القول بردّ الفاضل على الزوج- سواء كان الإمام ٧ حاضرا أم غائبا- هو المشهور بين العلماء.
(٩) الضمير في قوليه «عليه» و «به» يرجع إلى الردّ، و قوله «الإجماع» بالنصب، مفعول لقوله «ادّعى».
(١٠) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٧ ص ٥١٢ ب ٣ من أبواب ميراث الأزواج من كتاب الفرائض و المواريث ح ٢.