الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٧ - حكم الرّد على الزوج و الزوجة
(الإمام ٧ (١))، بل الفاضل عن نصيبهما (٢) لغيرهما من الورّاث و لو ضامن الجريرة.
و لو فقد من عدا الإمام ٧ من الورّاث ففي الردّ عليهما (٣) مطلقا (٤) أو عدمه (٥) مطلقا أو عليه مطلقا دونها مطلقا أو عليهما إلّا حال حضور الإمام ٧ فلا يردّ عليها (٦) خاصّة أقوال (٧) مستندها (٨) ظواهر الأخبار المختلفة (٩) ظاهرا و الجمع (١٠) بينها.
(١) يعني لو كان الوارث المجتمع مع الزوج و الزوجة هو الإمام ٧ خاصّة أتى فيه التفصيل الموجود في قول المصنّف ; «و الأقرب إرثه مع الزوجة إن كان حاضرا».
(٢) الضميران في قوليه «نصيبهما» و «لغيرهما» يرجعان إلى الزوج و الزوجة.
(٣) أي في ردّ الفاضل من الفروض على الزوجين و عدمه أقوال أربعة:
أ: الردّ على الزوجين مطلقا.
ب: عدم الردّ عليهما مطلقا.
ج: الردّ على الزوج مطلقا و عدم الردّ على الزوجة مطلقا.
د: الردّ على الزوج و الزوجة في حال الغيبة، بخلاف حال الحضور، فلا يردّ على الزوجة خاصّة، بل الزائد يعطى للإمام ٧.
(٤) أي سواء كان الإمام ٧ حاضرا أم لا.
(٥) أي عدم الردّ على الزوجين مطلقا.
(٦) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة.
(٧) مبتدأ مؤخّر، خبره المقدّم هو قوله «ففي الردّ عليهما ... إلخ».
(٨) الضمير في قوله «مستندها» يرجع إلى الأقوال.
(٩) يعني مستند الأقوال المذكورة هو الأخبار التي تختلف من حيث الظهور.
(١٠) بالرفع، عطف على قوله «ظواهر الأخبار». يعني أنّ مستند الأقوال أمران:-