دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٦٦ - (مسألة- ٦) ما يؤخذ من يد المسلم- من اللحم أو الشحم أو الجلد- محكوم بالطهارة
..........
في السوق، فقال ٧: «اشتر و صل حتى تعلم أنه ميتة بعينه» [١].
و عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا- ٧- قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أ ذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه؟
و هو لا يدري أ يصلي فيه قال- ٧-: «نعم، أنا أشتري الخف من السوق و يصنع لي و أصلي فيه، و ليس عليكم المسألة» [٢].
و عن الحسن بن جهم قال: قلت لأبي الحسن (ع): اعرض السوق فاشترى خفا لا أدري أ ذكي هو أم لا؟ قال- ٧-: «صل فيه» قلت: فالنعل؟ قال ٧ مثل ذلك، قلت: اني أضيق من هذا، قال ٧: «أ ترغب عما كان أبو الحسن ٧ يفعله» [٣].
و عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفر ٧ عن شراء اللحم من الأسواق و لا يدري ما صنع القصابون، فقال- ٧-: «كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه» [٤].
و منها أخبار الجبن [٥].
و هذه الأخبار الشريفة تنقسم كما رأيتم إلى طواف ثلاث:
(الاولى)- ما دل على جواز الارتكاب في صورة عدم العلم بكونه ميتة، مثل ما تضمنته رواية الكيمخت، و هي مساوقة لقاعدة الطهارة القائلة: كل شيء لك طاهر ما لم تعلم انه قذر.
(الثانية)- ما دل على عدم جواز الارتكاب ما لم يعلم انه مذكى، مثل موثقة
[١] الوسائل باب طهارة ما يشترى من المسلم حديث ٣
[٢] الوسائل باب طهارة ما يشترى من المسلم حديث ٦
[٣] الوسائل باب طهارة ما يشترى من المسلم.
[٤] الوسائل كتاب الأطعمة باب جواز شراء الذبائح و اللحم من سوق المسلمين.
[٥] ما رواه في الوسائل في باب طهارة ما يشترى من المسلم عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول كان ابى يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جبنا فيسمى و يأكل و لا يسأل عنه