دليل العروة الوثقى
(١)
الجزء الأول
١ ص
(٢)
فصل في المياه
٢ ص
(٣)
(مسألة 1) الماء المضاف- مع عدم ملاقاة النجاسة- طاهر
٧ ص
(٤)
(مسألة 2) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه
١١ ص
(٥)
(مسألة 3) المضاف المصعد مضاف
١١ ص
(٦)
(مسألة 4) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد
١١ ص
(٧)
(مسألة 5) إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق
١٢ ص
(٨)
(مسألة 6) المضاف النجس يطهر بالتصعيد
٢٣ ص
(٩)
(مسألة 7) إذا القي المضاف النجس في الكر
٢٦ ص
(١٠)
(مسألة 8) إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين
٣١ ص
(١١)
(مسألة 9) الماء المطلق بأقسامه- حتى الجاري منه- ينجس إذا تغير بالنجاسة
٣٢ ص
(١٢)
(مسألة 10) لو تغير الماء بما عدا الأوصاف المذكورة
٤٤ ص
(١٣)
(مسألة 11) لا يعتبر في تنجسه أن يكون التغير بوصف النجس بعينه
٤٤ ص
(١٤)
(مسألة 12) لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي
٤٥ ص
(١٥)
(مسألة 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس
٤٥ ص
(١٦)
(مسألة 14)- إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير
٥١ ص
(١٧)
(مسألة 15)- إذا وقعت الميتة خارج الماء و وقع جزء منها في الماء
٥١ ص
(١٨)
(مسألة 16)- إذا شك في التغير و عدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة
٥٢ ص
(١٩)
(مسألة 17)- إذا وقع في الماء دم و شيء طاهر أحمر
٥٣ ص
(٢٠)
(مسألة 18)- الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه
٥٤ ص
(٢١)
فصل الماء الجاري
٦٣ ص
(٢٢)
(مسألة 1) الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة
٦٩ ص
(٢٣)
(مسألة 2) إذا شك في أن له مادة أم لا
٧٠ ص
(٢٤)
(مسألة 3) يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة
٧١ ص
(٢٥)
(مسألة 4) يعتبر في المادة الدوام
٧٢ ص
(٢٦)
(مسألة 5) لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين
٧٢ ص
(٢٧)
(مسألة 6) الراكد المتصل بالجاري كالجاري
٧٢ ص
(٢٨)
(مسألة 7) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا، و تنقطع في الصيف
٧٣ ص
(٢٩)
(مسألة 8) إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر
٧٣ ص
(٣٠)
فصل الراكد
٧٣ ص
(٣١)
(مسألة 1) لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة
٧٦ ص
(٣٢)
(مسألة 2) الكر بحسب الوزن الف و مائتا رطل بالعراقي
٧٧ ص
(٣٣)
(مسألة 4)- إذا كان الماء أقل من الكر و لو بنصف مثقال
٩٥ ص
(٣٤)
(مسألة 5)- إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس
٩٥ ص
(٣٥)
(مسألة 6) إذا جمد بعض ماء الحوض، و الباقي لا يبلغ كرا
٩٦ ص
(٣٦)
(مسألة 7)- الماء المشكوك كريته مع عدم العلم بحالته السابقة
٩٦ ص
(٣٧)
(مسألة 8) الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة
٩٨ ص
(٣٨)
(مسألة 9) إذا وجد نجاسة في الكر
١٠٠ ص
(٣٩)
(مسألة 10) إذا حدثت الكرية و الملاقاة في آن واحد حكم بطهارته
١٠١ ص
(٤٠)
(مسألة 11) إذا كان هناك ماءان أحدهما كر، و الآخر قليل
١٠٣ ص
(٤١)
(مسألة 12) إذا كان ماءان أحدهما المعين نجس
١٠٧ ص
(٤٢)
(مسألة 13) إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو مضاف
١٠٩ ص
(٤٣)
(مسألة 14) القليل النجس المتمم كرا بطاهر أو نجس نجس
١١١ ص
(٤٤)
(فصل) ماء المطر
١١٤ ص
(٤٥)
(مسألة 1) الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر، و نفذ في جميعه طهر
١٢٠ ص
(٤٦)
(مسألة 2) الإناء المتروس بماء نجس
١٢٢ ص
(٤٧)
(مسألة 3) الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها
١٢٣ ص
(٤٨)
(مسألة 4) الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر
١٢٤ ص
(٤٩)
(مسألة 5) إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهرا
١٢٥ ص
(٥٠)
(مسألة 6) إذا تقاطر على عين النجس، فترشح منها على شيء آخر لم ينجس
١٢٥ ص
(٥١)
(مسألة 7) إذا كان السطح نجسا، فوقع عليه المطر
١٢٥ ص
(٥٢)
(مسألة 8) إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهرا
١٢٥ ص
(٥٣)
(مسألة 9) التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه
١٢٦ ص
(٥٤)
(مسألة 10) الحصير النجس يطهر بالمطر
١٢٦ ص
(٥٥)
(مسألة 11) الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه
١٢٦ ص
(٥٦)
فصل ماء الحمام
١٢٧ ص
(٥٧)
(فصل) ماء البئر النابع
١٣٤ ص
(٥٨)
(مسألة 1) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير
١٣٩ ص
(٥٩)
(مسألة 2) الماء الراكد النجس- كرا كان أو قليلا
١٣٩ ص
(٦٠)
(مسألة 3) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير
١٤١ ص
(٦١)
(مسألة 4) الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض
١٤١ ص
(٦٢)
(مسألة 5) الماء المتغير إذا القي عليه الكر فزال تغيره به يطهر
١٤١ ص
(٦٣)
(مسألة 6) تثبت نجاسة الماء- كغيره- بالعلم و بالبينة
١٤٢ ص
(٦٤)
(مسألة 7) إذا أخبر ذو اليد بنجاسته، و قامت البينة على الطهارة
١٥٢ ص
(٦٥)
(مسألة 8) إذ شهد اثنان بأحد الأمرين و شهد أربعة بالآخر
١٦٠ ص
(٦٦)
(مسألة 9) الكرية تثبت بالعلم و البينة
١٦٣ ص
(٦٧)
(مسألة 10) يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة
١٦٤ ص
(٦٨)
فصل الماء المستعمل في الوضوء
١٦٧ ص
(٦٩)
(مسألة 1) لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل
١٩٢ ص
(٧٠)
(مسألة 2) يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور
١٩٣ ص
(٧١)
(مسألة 3) لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
١٩٤ ص
(٧٢)
(مسألة 4) إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ثم اعرض ثم عاد
١٩٤ ص
(٧٣)
(مسألة 5) لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الاولى و الثانية في البول
١٩٤ ص
(٧٤)
(مسألة 6) إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي
١٩٥ ص
(٧٥)
(مسألة 7) إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات
١٩٥ ص
(٧٦)
(مسألة 8) إذا اغتسل في كر- كخزانة الحمام
١٩٦ ص
(٧٧)
(مسألة 11) المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر
١٩٨ ص
(٧٨)
(مسألة 12) تطهر اليد تبعا بعد التطهير
١٩٨ ص
(٧٩)
(مسألة 13) لو جرى الماء على المحل النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته
١٩٨ ص
(٨٠)
فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر
١٩٩ ص
(٨١)
(مسألة 1) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور
٢٠٤ ص
(٨٢)
(مسألة- 2) لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرر الوضوء
٢١١ ص
(٨٣)
(مسألة 3) إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه و إضافته
٢١٣ ص
(٨٤)
(مسألة- 4) إذا علم إجمالا أن هذا الماء اما نجس أو مضاف
٢١٨ ص
(٨٥)
(مسألة 5) لو أريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية
٢٣٤ ص
(٨٦)
(مسألة 6) ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة
٢٣٩ ص
(٨٧)
(مسألة 7) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم
٢٤٣ ص
(٨٨)
(مسألة- 8) إذا كان إناءان أحدهما المعين نجس و الآخر طاهر
٢٥١ ص
(٨٩)
(مسألة- 9) إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو
٢٥١ ص
(٩٠)
(مسألة- 10) في المائين المشتبهين، إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل و غسل بدنه من الآخر
٢٥٣ ص
(٩١)
(مسألة- 11) إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل
٢٥٣ ص
(٩٢)
(مسألة- 12) إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان
٢٦٠ ص
(٩٣)
فصل سؤر نجس العين
٢٦١ ص
(٩٤)
فصل- النجاسات اثنا عشر
٢٧٢ ص
(٩٥)
الأول و الثاني- البول، و الغائط
٢٧٢ ص
(٩٦)
(مسألة 1) ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة
٢٩٦ ص
(٩٧)
(المسألة 2) لا مانع من بيع البول و الغائط من مأكول اللحم
٢٩٨ ص
(٩٨)
(مسألة 3)- إذا لم يعلم كون حيوان معين انه من مأكول اللحم أو لا
٢٩٩ ص
(٩٩)
(مسألة- 4) لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل
٣٢٣ ص
(١٠٠)
الثالث- المني من كل حيوان له دم سائل
٣٢٥ ص
(١٠١)
الرابع- الميتة من كل ما له دم سائل
٣٢٧ ص
(١٠٢)
(مسألة- 1) الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة
٣٤٥ ص
(١٠٣)
(مسألة- 2) فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى
٣٥١ ص
(١٠٤)
(مسألة- 3) ميتة ما لا نفس له طاهرة
٣٥٩ ص
(١٠٥)
(مسألة 4) إذا شك في شيء انه من اجزاء الحيوان أم لا
٣٦١ ص
(١٠٦)
(مسألة- 5) المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه
٣٦١ ص
(١٠٧)
(مسألة- 6) ما يؤخذ من يد المسلم- من اللحم أو الشحم أو الجلد- محكوم بالطهارة
٣٦٢ ص
(١٠٨)
(مسألة- 7) ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة
٣٩٣ ص
(١٠٩)
(مسألة- 8) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
٣٩٣ ص
(١١٠)
(مسألة- 9) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس
٣٩٣ ص
(١١١)
(مسألة- 10)- ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة
٤٠١ ص
(١١٢)
(مسألة- 11) يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده
٤٠١ ص
(١١٣)
(مسألة- 12) مجرد خروج الروح يوجب النجاسة
٤٠٢ ص
(١١٤)
(مسألة- 13) المضغة نجسة
٤٠٢ ص
(١١٥)
(مسألة- 14) إذا قطع عضو من الحي و بقي معلقا متصلا به طاهر ما دام الاتصال، و ينجس بعد الانفصال
٤٠٣ ص
(١١٦)
(مسألة- 15) الجند- المعروف كونه خصية كلب الماء ان لم يعلم ذلك
٤٠٣ ص
(١١٧)
(مسألة- 16) إذا قلع سنة أو قص ظفره فانقطع منه شيء من اللحم
٤٠٤ ص
(١١٨)
(مسألة- 17) إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو من غيره
٤٠٥ ص
(١١٩)
(مسألة- 18) الجلد المطروح ان لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره
٤٠٥ ص
(١٢٠)
(مسألة- 19) يحرم بيع الميتة
٤٠٦ ص
(١٢١)
(الخامس)- الدم من كل ما له نفس سائلة
٤٠٩ ص
(١٢٢)
(مسألة- 1) العلقة المستحيلة من المني نجسة
٤١٧ ص
(١٢٣)
(مسألة- 2) المتخلف في الذبيحة- و ان كان طاهرا- لكنه حرام
٤١٨ ص
(١٢٤)
(مسألة- 3) الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دما نجس
٤١٩ ص
(١٢٥)
(مسألة- 4) الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس
٤١٩ ص
(١٢٦)
(مسألة- 5) الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح و يكون ذكاته بذكاة أمه، تمام دمه طاهر
٤١٩ ص
(١٢٧)
(مسألة- 6) الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه اشكال
٤٢٠ ص
(١٢٨)
(مسألة- 7) الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا محكوم بالطهارة
٤٢٠ ص
(١٢٩)
(مسألة- 8) إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر يشك في انه دم أم لا محكوم بالطهارة
٤٢٦ ص
(١٣٠)
(مسألة- 9) إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة
٤٢٧ ص
(١٣١)
(مسألة- 10) الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر
٤٢٧ ص
(١٣٢)
(مسألة- 11) الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس
٤٢٧ ص
(١٣٣)
(مسألة- 12) إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه، أو بدن حيوان
٤٢٨ ص
(١٣٤)
(مسألة- 13) إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم
٤٢٨ ص
(١٣٥)
(مسألة- 14) الدم المنجمد تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس
٤٢٨ ص
(١٣٦)
(السادس و السابع) الكلب، و الخنزير
٤٢٩ ص
(١٣٧)
الثامن الكافر بأقسامه
٤٣٤ ص
(١٣٨)
(مسألة- 1) الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمين
٤٦٠ ص
(١٣٩)
(مسألة- 2) لا إشكال في نجاسة الغلاة
٤٦١ ص
(١٤٠)
(مسألة- 3) غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين
٤٧٠ ص
(١٤١)
(مسألة- 4) من شك في إسلامه و كفره طاهر
٤٧٣ ص
(١٤٢)
(التاسع)- الخمر
٤٧٧ ص
(١٤٣)
(مسألة- 1) الحق المشهور بالخمر العصير العنبي
٤٨٤ ص
(١٤٤)
(مسألة- 2)- إذا صار العصير دبسا بعد الغليان
٥١٣ ص
(١٤٥)
(مسألة- 3) يجوز أكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق و الطبيخ
٥١٤ ص
(١٤٦)
(العاشر) الفقاع
٥١٥ ص
(١٤٧)
(مسألة- 1) ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع
٥٢٠ ص
(١٤٨)
(الحادي عشر)- عرق الجنب من الحرام
٥٢٠ ص
(١٤٩)
(مسألة- 1) العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس
٥٢٣ ص
(١٥٠)
(مسألة- 2) إذا أجنب من حرام ثم من حلال
٥٢٤ ص
(١٥١)
(مسألة- 3) الجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه
٥٢٤ ص
(١٥٢)
(مسألة- 4) الصبي الغير البالغ إذا أجنب من حرام
٥٢٤ ص
(١٥٣)
(الثاني عشر) عرق الإبل الجلالة
٥٢٦ ص
(١٥٤)
(مسألة- 1) الأحوط الاجتناب عن الثعلب، و الأرنب، و الوزغ، و العقرب، و الفار
٥٢٧ ص
(١٥٥)
(مسألة- 2) كل مشكوك طاهر
٥٣٠ ص
(١٥٦)
(مسألة- 3) الأقوى طهارة غسالة الحمام
٥٣٣ ص
(١٥٧)
(مسألة- 4) يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلى في معابد اليهود و النصارى
٥٣٧ ص
(١٥٨)
(مسألة- 5) في الشك في الطهارة و النجاسة لا يجب الفحص
٥٣٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص

دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٤٩ - (مسألة- ١) الاجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة

..........


للميتة- توقفت المسألة، سواء قلنا ان قوله ٧: «هو ميتة» من قبيل التنزيل، أو قلنا من قبيل تنقيح الصغرى، بل لو نزلناه على تنقيح الصغرى كان الأظهر فيه هو النظر إلى حرمة الأكل، لا لما ذكر من كونه في قبال تخيل حليته بالصيد لان ذلك لا يختص بالحرمة، بل لان الحيوان كان في حياته محرم الأكل لعدم تذكيته، و هذا المعنى موجود فيما إذا انفصل من الحي.

ثم لو تم هذا الاشكال لكان الاستدلال بما ورد في رواية أبي بصير في أليات الغنم من- أنها ميتة- مشكل، حتى لو قلنا بما أفاده المحقق الهمداني (قده) من أن المتبادر من إطلاق الميتة عليها إرادة كونه بمنزلة الميتة من ذلك الحيوان الذي قطعت منه، إذ لو سلم لكان موجبا لتعين حملها على التنزيل منزلة الميت من ذلك الحيوان الذي قطعت منه- فحينئذ- لا معنى لحملها على الطريقة الثانية- أي تنقيح الصغرى- فيتوجه عليه ما أفاده أولا من أن التنزيل مسوق للحرمة لا للنجاسة، على أن الحمل على كونها بمنزلة الميت من ذلك الحيوان الذي قطعت منه، آت في الجزء الذي قطعته الحبالة كما هو آت في أليات الغنم، فلا يمكن استفادة النجاسة لما قطع من الحي.

نعم، يمكن الاستدلال بما تضمنته رواية الوشاء من قوله ٧: «اما علمت أنه يصيب اليد» إذ الظاهر منها أن المنع انما يكون لأجل حفظ اليد و الثوب عن النجاسة، أما ما تضمنته رواية الكاهلي المتقدمة من أنه لا ينتفع به فلا ظهور له بالنجاسة، لا مكان المنع من الانتفاع بالميتة و إن لم تكن محكومة بالنجاسة، إلا أن يتم ذلك الاستدلال بعدم المنع عن الانتفاع بميت غير ذي النفس، بدعوى أن علة ذلك هو عدم نجاستها، ففي المقام انما منع الانتفاع بها لنجاستها، و أما ما تضمنته مرسلة أيوب فيمكن الاستدلال به على النجاسة من جهة كونه مع العظم موجبا للغسل- فتأمل.