دليل العروة الوثقى - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٩٣ - (مسألة- ٩) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس
[ (مسألة- ٧) ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة]
(مسألة- ٧) ما يؤخذ من يد الكافر، أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة إلا إذا علم سبق يد المسلم عليه (١).
[ (مسألة- ٨) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
(مسألة- ٨) جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (٢)، و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات، سوى ميت الإنسان فإنه يطهر بالغسل.
[ (مسألة- ٩) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس]
(مسألة- ٩) السقط قبل ولوج الروح فيه نجس (٣).
«لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني و فيما صنع في أرض الإسلام» قلت: فان كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال- ٧- «إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس».
(١) علم أمرها من المسألة المتقدمة
(٢) عرفت مما سبق ان العامة هم الذين يذهبون إلى طهارة جلد الميتة بالدباغ و قد زاد بعضهم طهارة جلد الخنزير بذلك. و قد كان العراقيون قبل أبي حنيفة يذهبون إلى ذلك اعتمادا على ما جاء عن النبي- (صلى اللّه عليه و آله)-: «ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا بإهابها».
أما الإمامية: فلا يلتزمون بذلك و لا يقولون بالطهارة في صورة كون الميتة قد دبغت، بل كاد أن يكون الحكم عندهم من ضروريات المذهب، و اما مخالفة ابن الجنيد فلا توجب رفع اليد عما ذكرناه لمعلومية حاله، و أما ما ذكر في الانتصار له من روايتي أبي بصير، و الحجاج في قضية الفراء فقد تقدم عدم تمامية دلالتهما مع ضعف سندهما.
و من هنا يعلم ان جميع ما يصدق عليه الميتة لا يقبل التطهير إلا ميتة الإنسان إذا كان مسلما، كما هو مفاد الروايات السابقة التي فصلت بين ملاقاة الثوب لبدنه قبل الغسل و بعده.
(٣) استدل القائل بنجاسة السقط قبل ولوج الروح فيه بأمور أربعة: