التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٦ - هل الطلاق رهن إرادة الرجل محضا؟
[٢/ ٦٧٥٨] و بالإسناد إلى زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام، قال: لا ينبغي لمن أعطى للّه شيئا أن يرجع فيه و ما لم يعط للّه و في اللّه فله أن يرجع فيه، نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز، و لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها، حيزت أو لم تحز، أ ليس اللّه يقول: وَ لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً، و قال: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً.[١][٢]
[٢/ ٦٧٥٩] و أخرج ابن أبي داود في المصاحف عن الأعمش قال: في قراءة عبد اللّه: «إلّا أن يخافوا»[٣].
[٢/ ٦٧٦٠] و أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة: فَإِنْ خِفْتُمْ يعني: الولاة[٤].
[٢/ ٦٧٦١] و أخرج عبد بن حميد عن الليث قال: قرأ مجاهد في البقرة: «إلّا أن يخافا» برفع الياء[٥]. أي بضمّ ياء المضارعة.
[١] النساء ٤: ٤.
[٢] البرهان ١: ٤٩٠/ ٥؛ العيّاشي ١: ١٣٦/ ٣٦٧؛ البحار ١٠٠: ١٨٨/ ٣؛ الكافي ٧: ٣٠/ ضمن ٣، بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام؛ التهذيب ٩: ١٥٢- ١٥٣.
[٣] الدرّ ١: ٦٧٣؛ الثعلبي ٢: ١٧٥. و زاد:« و اختاره أبو عبيد لقوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ قال: فجعل الخوف لغيرهما و لم يقل فإن يخافا ألّا يقيما حدود اللّه».
[٤] ابن أبي حاتم ٢: ٤٢١/ ٢٢٢٠.
[٥] الدرّ ١: ٦٧٣؛ التبيان ٢: ٢٤٢، بلفظ:« قرأ حمزة، و أبو جعفر« إلّا أن يخافا» بضمّ الياء، و الباقون بفتحها».