التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٦٩ - سورة البقرة(٢) آية ٢٤١
متّع امرأته بالعبد و الأمة، و المقتر يمتّع بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم[١].
[٢/ ٧٢٢٧] و أخرج الشافعي عن جابر بن عبد اللّه قال: نفقة المطلّقة ما لم تحرم، فإذا حرمت فمتاع بالمعروف[٢].
[٢/ ٧٢٢٨] و أخرج مالك و عبد الرزّاق و الشافعي و عبد بن حميد و النحّاس في ناسخه و ابن المنذر و البيهقي عن ابن عمر قال: لكلّ مطلّقة متعة إلّا الّتي يطلّقها و لم يدخل بها و قد فرض لها، كفى بالنصف متاعا[٣].
[٢/ ٧٢٢٩] و روى العيّاشي بالإسناد إلى الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: سئل عن رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها؟ فقال: «إن كان سمّي لها مهرا فلها نصف المهر و لا عدّة عليها، و إن لم يكن سمّي لها مهرا فلا مهر لها و لكن يمتّعها؛ فإنّ اللّه يقول في كتابه: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ».[٤]
[٢/ ٧٢٣٠] و أخرج ابن المنذر عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام قال: «لكلّ مؤمنة طلّقت حرّة أو أمة متعة» و تلا قوله تعالى: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.[٥]
[٢/ ٧٢٣١] و قال مقاتل بن سليمان في قوله: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ اللّاتي دخل بهنّ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ يعني على قدر مال الزوج و لا يجبر الزوج على المتعة لأنّ لها المهر كامل حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ أن يمتّع الرجل امرأته[٦].
[١] الكافي ٦: ١٠٥/ ٣ و ٤، كتاب الطلاق، باب متعة المطلّقة؛ البرهان ١: ٥١٢- ٥١٣/ ٣ و ٨؛ التهذيب ٨: ١٣٩- ١٤٠/ ٤٨٤- ٨٣ و ٤٨٥- ٨٤؛ العيّاشيّ ١: ١٤٩/ ٤٣٠؛ نور الثقلين ١: ٢٤٠/ ٩٥٦.
[٢] الدرّ ١: ٧٤٠؛ الأمّ ٥: ٢٥٤، باب سكنى المطلّقات و نفقاتهنّ.
[٣] الدرّ ١: ٧٤٠؛ الموطّأ ٢: ٥٧٣/ ٤٥، كتاب الطلاق، بلفظ: لكلّ مطلّقة متعة إلّا الّتي تطلّق، و قد فرض لها صداق و لم تمسّ فحسبها نصف ما فرض لها؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٧: ٦٨/ ١٢٢٢٤؛ الأمّ ٧: ٣٢ و ٢٧٠؛ البيهقي ٧: ٢٥٧، باب المتعة؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٤: ١١٢/ ١، باب ١٤٥؛ كنز العمّال ١٦: ٥٢٧/ ٤٥٧٤٧.
[٤] البرهان ١: ٥١٣/ ١١؛ العيّاشي ١: ١٥٠/ ٤٣٣؛ البحار ١٠٠: ٣٥٩- ٣٦٠/ ٦٧، باب ١٧.
[٥] الدرّ ١: ٧٤٠؛ الثعلبي ٢: ٢٠١- ٢٠٢؛ كنز العمّال ٢: ٣٦٣/ ٤٢٥٩.
[٦] تفسير مقاتل ١: ٢٠٢.