التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٢١ - سورة البقرة(٢) آية ٢٢٩
[٢/ ٦٧٢٢] بما رواه بالإسناد إلى جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما (الباقر أو الصادق عليهما السّلام) قال: سألته عن الّذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال عليه السّلام: «هي واحدة».
[٢/ ٦٧٢٣] و بالإسناد إلى منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي، و محمّد بن عليّ الحلبيّ و عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «الطلاق ثلاثا في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة، و إن لم تكن على طهر فليس بشيء».
[٢/ ٦٧٢٤] و بالإسناد إلى عمرو بن البراء، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّ أصحابنا يقولون: إنّ الرجل إذا طلّق امرأة مرّة أو مائة مرّة[١]، فإنّما هي واحدة، و قد كان بلغنا عنك و عن آبائك أنّهم كانوا يقولون: إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة، فإنّما هي واحدة؟ فقال: «هو كما بلغكم».
[٢/ ٦٧٢٥] و بالإسناد إلى محمّد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في الّتي تطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: «هي واحدة».
[٢/ ٦٧٢٦] و بالإسناد إلى عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحد بطلاق».
[٢/ ٦٧٢٧] و بالإسناد إلى أبي محمّد الوابشي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل ولّى أمر امرأته رجلا و أمره أن يطلّقها على السنّة، فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد؟ قال: «تردّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة»[٢].
*** ثمّ ذكر الشيخ روايات قد يخالف ظاهرها ما تقدّم، فأخذ في تأويلها و أنّ الظاهر غير مراد، البتّة لمخالفتها لما عليه الأصحاب و رواياتهم.
[٢/ ٦٧٢٨] روى بالإسناد إلى محمّد بن سعيد الأموي- مجهول- قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق ثلاثا في مقعد واحد؟ فقال: «أمّا أنا فأراه قد لزمه، و أمّا أبي (الإمام أبو جعفر الباقر عليه السّلام)
[١] بأن قال: أنت طالق ثلاثا أو أزيد: مائة أو ألفا.
[٢] التهذيب ٨: ٥٢- ٥٣/ ٨٧- ٩٢؛ و راجع: الوسائل ٢٢: ٦١- ٦٤/ ٢ و ١ و ٧ و ١١ و ١٢ و ١٣، على الترتيب.