التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣٥ - ٥ - باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع و في الثانية بعده و في ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع
[٢/ ٧١١٢] و روى محمّد بن عليّ بن الحسين بالإسناد إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: سألته عن القنوت في الفجر و الوتر؟ قال: «قبل الركوع»[١].
[٢/ ٧١١٣] و روى الحسن بن عليّ بن شعبة مرسلا عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال: «كلّ القنوت قبل الركوع و بعد القراءة»[٢].
٤- باب عدم وجوب القنوت و جواز تركه
[٢/ ٧١١٤] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال: قال أبو جعفر عليه السّلام في القنوت: «إن شئت فاقنت و إن شئت فلا تقنت»[٣].
[٢/ ٧١١٥] و بإسناده عن عبد الملك بن عمرو، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال: «لا قبله و لا بعده»[٤]. يعني عدم وجوبه.
٥- باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع و في الثانية بعده و في ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع
[٢/ ٧١١٦] روى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى معاوية بن عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في قنوت الجمعة: «إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى. و إن كان يصلّي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع»[٥].
[٢/ ٧١١٧] و بالإسناد إلى سماعة عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة»[٦].
[١] عيون الأخبار ٢: ٢١/ ٤٤.
[٢] تحف العقول: ٤١٧- ٤١٨.
[٣] التهذيب ٢: ٩١/ ٣٤٠؛ الاستبصار ١: ٣٤٠/ ١٢٨١.
[٤] التهذيب ٢: ٩١/ ٣٣٧؛ الاستبصار ١: ٣٣٩/ ١٢٧٨.
[٥] الكافي ٣: ٤٢٧/ ٢.
[٦] المصدر: ٤٢٦/ ١، أورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب.