التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٨٨ - حرمة الربا مغلظة
[٢/ ٨١٢٢] و روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: إنّي رأيت اللّه تعالى قد ذكر الربا في غير آية و كبّره! فقال: «أو تدري لم ذاك؟ قلت: لا، قال: لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف!»[١].
[٢/ ٨١٢٣] و أخرج أبو نعيم في الحلية عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه سئل: لم حرّم اللّه الربا؟ قال:
«لئلّا يتمانع الناس المعروف!»[٢].
حرمة الربا مغلّظة
[٢/ ٨١٢٤] فقد أخرج أصحاب الصحاح و المسانيد عن عليّ أمير المؤمنين عليه السّلام و عبد اللّه بن مسعود و جابر بن عبد اللّه الأنصاري- رضوان اللّه عليهما- عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «أنّه لعن آكل الربا و مؤكله[٣] و شاهديه و كاتبه. و قال: هم سواء»[٤].
[٢/ ٨١٢٥] و فيما رواه الصدوق و الشيخ عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الربا
[١] نور الثقلين ١: ٢٩٢؛ الكافي ٥: ١٤٦/ ٧ و ٨، كتاب المعيشة، باب الربا؛ التهذيب ٧: ١٧/ ٧١- ٧١؛ علل الشرائع ٢:
٤٨٢/ ٢، باب ٢٣٦؛ البحار ١٠٠: ١١٩- ١٢٠/ ٢٥، باب ٥؛ كنز الدقائق ٢: ٤٥٣- ٤٥٤؛ الصافي ١: ٤٧٦.
[٢] الدرّ ٢: ١٠٥؛ الحلية ٣: ١٩٤؛ ذيل تاريخ بغداد ٣: ٢١٤، الترجمة ٧٨٤؛ سير أعلام النبلاء ٦: ٢٦٢؛ مجمع البيان ٢:
٢٠٧، بلفظ:« قال الصادق عليه السّلام: إنّما شدّد في تحريم الربا لئلّا يمتنع الناس من اصطناع المعروف، قرضا أو رفدا»؛ التبيان ٢: ٣٦٢، بنحو ما رواه الطبرسي.
[٣] الآكل: الطاعم. و المؤكل: المطعم.
[٤] مسلم ٥: ٥٠، كتاب البيوع؛ مسند أحمد ١: ٨٣؛ أبو داود ٢: ١١٠/ ٣٣٣٣، باب ٤. و فيه: و شاهده. و ٢: ١٤١/ ٣٤٨٣ باب ٢٩؛ الترمذي ٢: ٣٤٠/ ١٢٢٣، باب ٢٠. قال: حديث عبد اللّه حديث حسن صحيح؛ النسائي ٦: ٣٠٦/ ١١٠٥٤؛ ابن حبّان ١١: ٣٩٩/ ٥٠٢٣؛ البخاري ٣: ٤٣، كتاب البيوع، و ٧: ٦٧؛ مجمع البيان ٢: ٢٠٨؛ الأمالي للصدوق: ٥١١/ ٧٠٧- ١، المجلس ٦٦؛ البحار ٧٣: ٣٣٠/ ١، باب ٦٧؛ الحاكم ٢: ٣٧، كتاب البيوع؛ الشعب للبيهقي ٤: ٣٩١/ ٥٥٠٨؛ البيهقي ٥: ٢٧٥، كتاب البيوع، أبواب الرّبا؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦: ٢٦٩/ ١٠٧٩١؛ ابن كثير ١:
٢٨٦ و ٣٣٦، في حديث عليّ و ابن مسعود؛ الثعلبي ٢: ٢٨٣؛ كنز العمّال ٤: ١٠٦ و ١٠٩؛ أبو الفتوح ٤: ١٠٦؛ القرطبي ٣: ٣٦٤؛ البغوي ١: ٣٨٤.