التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣٤ - ٣ - باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع و بعد القراءة إلا الجمعة
٣- باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة حتّى ركعتي الشفع قبل الركوع و بعد القراءة إلّا الجمعة
[٢/ ٧١٠٦] روى محمّد بن الحسن بالإسناد إلى عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:
«القنوت في كلّ صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع»[١].
و رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة، مثله[٢].
[٢/ ٧١٠٧] و بالإسناد إلى ابن سنان يعني عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «القنوت في المغرب في الركعة الثانية و في العشاء و الغداة مثل ذلك، و في الوتر في الركعة الثالثة»[٣].
قال الشيخ حرّ العاملي: المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الّذي يستحبّ إطالته في الثالثة، لاستحبابه في الثانية أيضا.
[٢/ ٧١٠٨] و بالإسناد إلى زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال:
«كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، و القنوت قبل الركوع و بعد القراءة»[٤].
[٢/ ٧١٠٩] و بالإسناد إلى إسماعيل الجعفي و معمر بن يحيى، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «القنوت قبل الركوع، و إن شئت فبعد»[٥].
قال الشيخ: هذا محمول على حال القضاء.
[٢/ ٧١١٠] و روى محمّد بن يعقوب الكليني بالإسناد إلى يعقوب بن يقطين، قال: سألت عبدا صالحا عليه السّلام[٦] عن القنوت في الوتر و الفجر و ما يجهر فيه، قبل الركوع أو بعده؟ قال: «قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك»[٧].
[٢/ ٧١١١] و بالإسناد إلى ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ما أعرف قنوتا إلّا قبل الركوع»[٨].
[١] التهذيب ٢: ٨٩/ ٣٣٠؛ الاستبصار ١: ٣٣٨/ ١٢٧١.
[٢] الكافي ٣: ٣٤٠/ ٧.
[٣] التهذيب ٢: ٨٩/ ٣٣٢؛ الاستبصار ١: ٣٣٨/ ١٢٧٣، و فيه عن ابن مسكان.
[٤] التهذيب ٢: ٨٩/ ٣٣٣؛ الاستبصار ١: ٣٣٩/ ١٢٧٤.
[٥] التهذيب ٢: ٩٢/ ٣٤٣؛ الاستبصار ١: ٣٤١/ ١٢٨٣.
[٦] هو الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام.
[٧] الكافي ٣: ٣٤٠/ ١٤.
[٨] المصدر: ١٣.