التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٨ - سورة البقرة(٢) آية ٢٣٠
زوجا غيره؟ قال: عليه السّلام «لئلّا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا يضارّوا النساء»[١].
[٢/ ٦٧٦٤] و روى بالإسناد إلى محمّد بن سنان، عن الرضا عليه السّلام فيما كتب إليه في العلل: «و علّة الطلاق ثلاثا، لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث، لرغبة تحدث أو سكون غضبه، و يكون تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهنّ عن معصية أزواجهن»[٢].
[٢/ ٦٧٦٥] و روى العيّاشي بالإسناد إلى عبد اللّه بن فضالة، عن العبد الصالح (الإمام موسى بن جعفر عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل طلّق امرأته ثلاث تطليقات؟ قال: «لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره»[٣].
[٢/ ٦٧٦٦] و روى أبو جعفر الطوسيّ بإسناده إلى زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث، قال: «فإذا طلّقها ثلاثا لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره. فإذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها، لم تحلّ لزوجها الأوّل، حتّى يذوق الآخر عسيلتها»[٤].
[٢/ ٦٧٦٧] و هكذا روى أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «فإذا تزوّجت زوجا و دخل بها حلّت لزوجها الأوّل»[٥].
[٢/ ٦٧٦٨] و أيضا عن سماعة، قال: «سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر و لم يصل إليها حتّى طلّقها، تحلّ للأوّل؟ قال: لا، حتّى يذوق عسيلتها»[٦].
[٢/ ٦٧٦٩] و روى أبو جعفر الكليني بالإسناد إلى الحسن الصيقل، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلّق امرأته ثلاثا ... و تزوّجها رجل متعة، أ يحلّ له أن ينكحها؟ قال: لا، حتّى تدخل في مثل ما خرجت منه»[٧] يعني النكاح الدائم.
[٢/ ٦٧٧٠] و روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى الحسن الصيقل عنه عليه السّلام قال: «لا؛ لأنّ
[١] الفقيه ٣: ٥٠٢/ ٤٧٦٤؛ عيون الأخبار ٢: ٩١/ ٢٧؛ علل الشرائع ٢: ٥٠٧/ ٢، باب ٢٧٦؛ الوسائل ٢٢: ١٢١/ ٧.
[٢] عيون الأخبار ٢: ١٠٢؛ علل الشرائع ٢: ٥٠٦- ٥٠٧/ ١، باب ٢٧٦؛ الوسائل ٢٢: ١٢١/ ٧.
[٣] العيّاشي ١: ١٣٦/ ٣٧٠؛ الوسائل ٢٢: ١٢٣/ ١٤.
[٤] التهذيب ٨: ٣٣/ ٩٩؛ الاستبصار ٣: ٢٧٤/ ٩٧٤؛ الكافي ٥: ٤٢٥/ ٤؛ الوسائل ٢٢: ١٢٩/ ١، باب ٧.
[٥] الوسائل ٢٢: ١٢٩/ ٢؛ النوادر: ١١١/ ٢٧٥.
[٦] الوسائل ١٣٠/ ٣؛ النوادر: ١١٢/ ٢٧٦.
[٧] الكافي ٥: ٤٢٥/ ٢؛ النوادر ١١٣/ ٢٨٠؛ الوسائل ٢٢: ١٣١/ ١، باب ٩.