التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٣٩ - سورة البقرة(٢) آية ٢٣٠
اللّه تعالى يقول: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما. و المتعة ليس فيها طلاق!»[١].
*** [٢/ ٦٧٧١] و أخرج ابن أبي شيبة و أبو داود و النسائي و ابن جرير عن عائشة قالت: «سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن رجل طلّق امرأته فتزوّجت زوجا غيره، فدخل بها ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها، أ تحلّ لزوجها الأوّل؟ قال: لا، حتّى تذوق عسيلة الآخر و يذوق عسيلتها»[٢].
[٢/ ٦٧٧٢] و أخرج عبد الرزّاق و ابن أبي شيبة و أحمد و النسائي و ابن ماجة و ابن جرير و البيهقي عن ابن عمر قال: «سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثا فيتزوّجها آخر فيغلق الباب و يرخي الستر، ثمّ يطلّقها قبل أن يدخل بها، فهل تحلّ للأوّل؟ قال: لا حتّى تذوق عسيلته. و في لفظ: حتّى يجامعها الآخر»[٣].
و هكذا روي عن أنس و أبي هريرة و ابن عبّاس و غيرهم سواء، كلّهم يرووه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم[٤].
[٢/ ٦٧٧٣] و أخرج ابن أبي شيبة عن عليّ عليه السّلام قال: «لا تحلّ له حتّى يهزّها به هزيز البكر!»[٥].
[٢/ ٦٧٧٤] و هكذا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال: «لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و يهزّها»[٦].
[١] التهذيب ٨: ٣٤/ ١٠٣؛ الاستبصار ٣: ٢٧٥/ ٩٧٨؛ الوسائل ٢٢: ١٣١/ ٤.
[٢] الدرّ ١: ٦٧٨- ٦٧٩؛ المصنّف ٣: ٣٧٨/ ٣ و ٩، باب ١٣٥؛ أبو داود ١: ٥١٧- ٥١٨/ ٢٣٠٩، باب ٤٩؛ النسائي ٣:
٣٥١/ ٥٦٠٠؛ الطبري ٢: ٦٤٥/ ٣٨٦١؛ كنز العمّال ٩: ٧٠٦/ ٢٨٠٦٤؛ مسند أحمد ٦: ٤٢؛ الدارقطني ٤: ٣٢/ ٨٧.
[٣] الدرّ ١: ٦٧٩؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٦: ٣٤٨/ ١١١٣٥؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ٣٧٨/ ٤، باب ١٣٥؛ مسند أحمد ٢: ٢٥؛ النسائي ٣: ٣٥٤/ ٥٦٠٨؛ ابن ماجة ١: ٦٢٢/ ١٩٣٣، باب ٣٢؛ الطبري ٢: ٦٤٨/ ٣٨٧٠؛ البيهقي ٧: ٣٧٥/ ١٤٩٧٦.
[٤] الدرّ ١: ٦٧٩؛ المصنّف لابن أبي شيبة ٣: ٣٧٨، باب ١٣٥. و ٣٩٢، باب ١٤٧؛ مسند أحمد ١: ٢١٤. و ٣: ٢٨٤؛ النسائي ٣: ٣٥٣/ ٥٦٠٦؛ الطبري ٢: ٦٤٧- ٦٤٨/ ٣٨٦٩ و فيه: عن عبيد اللّه بن عبّاس؛ البيهقي ٧: ٣٧٥- ٣٨٦؛ مجمع الزوائد ٤: ٣٤٠؛ الكبير ١١: ١٨٠/ ١١٥٦٧؛ كنز العمّال ٩: ٢٥٨/ ٢٧٨٦٠.
[٥] الدرّ ١: ٦٧٩؛ المصنّف ٣: ٣٧٨/ ٥، باب ١٣٥.
[٦] الدرّ ١: ٦٧٧؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٢٣/ ٢٢٣١.