التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٤٧ - ٢١ - باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية و غيرها إلا للمأموم
[٢/ ٧١٧٦] و روى محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو جعفر الثاني عليه السّلام: «لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ»[١].
[٢/ ٧١٧٧] قال: و قال الصادق عليه السّلام: «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[٢].
[٢/ ٧١٧٨] قال: و قال الصادق عليه السّلام: «كلّ ما ناجيت به ربّك في الصلاة فليس بكلام»[٣]. أي كلام مبطل للصلاة.
٢٠- باب جواز الجهر و الإخفات في القنوت
[٢/ ٧١٧٩] روى محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد و القول في الركوع و السجود و القنوت؟ فقال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر»[٤].
[٢/ ٧١٨٠] و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال: سألته عن الرجل، له أن يجهر بالتشهّد و القول في الركوع و السجود و القنوت؟ فقال: «إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر»[٥].
و روى عبد اللّه بن جعفر عن عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، مثله[٦].
٢١- باب استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة و غيرها إلّا للمأموم
[٢/ ٧١٨١] روى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السّلام: «القنوت كلّه جهار»[٧].
[١] الفقيه ١: ٣١٦/ ٩٣٦.
[٢] المصدر: ٣١٨/ ٩٣٧، في حديث.
[٣] الفقيه ١: ٢٠٨/ ٩٣٨.
[٤] التهذيب ٢: ١٠٢/ ٣٨٥.
[٥] التهذيب ٢: ٣١٣/ ١٢٧٢، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.
[٦] قرب الإسناد: ١٩٨.
[٧] الفقيه ١: ٣١٨/ ٩٤٤، أورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.