التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥١٣ - سورة البقرة(٢) آية ٢٨٣
و ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و أبو نعيم في الحلية و البيهقي في سننه عن أبي سعيد الخدري أنّه قرأ هذه الآية يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ حتّى إذا بلغ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً قال: هذه نسخت ما قبلها.[١]
[٢/ ٨١٨٩] و أخرج ابن أبي حاتم عن عامر في قوله: فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ قال: هي منسوخة فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً يعني: نسخه ذلك.[٢]
[٢/ ٨١٩٠] و أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: وَ إِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ يعني لم تقدروا على كتابة الدين في السفر فرهان مقبوضة يقول: فليرتهن الّذي له الحقّ من المطلوب فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً يقول: فإن كان الّذي عليه الحقّ أمينا عند صاحب الحقّ فلم يرتهن لثقته و حسن ظنّه فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ يقول: ليؤدّ الحقّ الّذي عليه إلى صحبه و خوف اللّه الّذي عليه الحقّ، فقال: وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ لا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ يعني عند الحكّام يقول: من أشهد على حقّ فليقمها على وجهها كيف كانت وَ مَنْ يَكْتُمْها يعني الشهادة و لا يشهد بها إذا دعى لها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ يعني من كتمان الشهادة و إقامتها.[٣]
[٢/ ٨١٩١] و عن الثعلبي، في قوله: فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ قال: صار الأمر إلى الأمانة.[٤]
[٢/ ٨١٩٢] و أخرج أحمد عن سمرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه».[٥]
[٢/ ٨١٩٣] و أخرج البخاري و مسلم عن أنس: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم توفّي و درعه مرهونة عند يهوديّ على ثلاثين وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله.[٦]
[٢/ ٨١٩٤] و أخرج البخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجة و البيهقي عن عائشة قالت: اشترى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم طعاما من يهوديّ بنسيئة و رهنه درعا له من حديد.[٧]
[١] الدرّ ٢: ١٢٦؛ ابن ماجة ٢: ٧٩٢/ ٢٣٦٥؛ الطبري ٣: ١٦١- ١٦٢/ ٤٩٦٣؛ ابن أبي حاتم ٢: ٥٧٠/ ٣٠٤١؛ البيهقي ١٠: ١٤٥؛ الكبير ١: ٢٣٢/ ٧٢٧؛ ابن كثير ١: ٣٤٥.
[٢] ابن أبي حاتم ٢: ٥٧٠/ ٣٠٤٠.
[٣] الدرّ ٢: ١٢٥- ١٢٦؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٦٩- ٥٧٢/ ٣٠٣٤- ٣٠٥٤.
[٤] ابن أبي حاتم ٢: ٥٧١/ ٣٠٤٦.
[٥] مسند أحمد ٥: ٨؛ ابن كثير ١: ٣٤٥.
[٦] البخاري ٣: ٨؛ ابن كثير ١: ٣٤٥.
[٧] الدرّ ٢: ١٢٥؛ البخاري ٣: ٢٣١، بلفظ« توفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و درعه مرهونة عند يهوديّ بثلاثين صاعا من شعير»؛ مسلم ٥: ٥٥؛ النسائي ٤: ٣٨؛ ابن ماجة ٢: ٨١٥/ ٢٤٣٦؛ البيهقي ٦: ١٩٨؛ كنز العمّال ٦: ٢٩١.