التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٥١٢ - سورة البقرة(٢) آية ٢٨٣
[٢/ ٨١٨١] و أخرج الحاكم و صحّحه عن زيد بن ثابت قال: أقرأني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «فرهن مقبوضة» بغير ألف.[١]
[٢/ ٨١٨٢] و أخرج سعيد بن منصور عن حميد الأعرج و إبراهيم أنّهما قرءا: «فرهن مقبوضة».[٢]
[٢/ ٨١٨٣] و أخرج سعيد بن منصور عن الحسين و أبي الرجاء أنّهما قرءا: فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ.[٣]
قوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ [٢/ ٨١٨٤] أخرج ابن جرير عن الضحّاك في قوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ إنّما يعني بذلك في السفر، فأمّا الحضر فلا و هو واجد كاتبا، فليس له أن يرتهن و لا يأمن بعضهم بعضا.[٤]
[٢/ ٨١٨٥] و أخرج ابن أبي حاتم عن حمّاد بن أبي سليمان، فى قوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً قال: أخلاق، دلّهم عليها.[٥]
[٢/ ٨١٨٦] و أخرج ابن أبي حاتم عن الضحّاك قال: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فمن لم يجد، فإنّها عزمة أن يكتب و يشهد، و لا يأخذ رهنا إذا وجد كاتبا، كما قال في الظّهار: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ و كما قال في جزاء الصيد: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فهذا يشبه بعضه بعضا، و آية الدين، حكم حكمه اللّه و فصّله و بيّنه، فليس لأحد أن يتخيّر في حكم اللّه.[٦]
[٢/ ٨١٨٧] و أخرج عبد بن حميد و ابن أبي حاتم و البيهقى عن الشعبي قال: لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب و لا تشهد، لقوله: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً.[٧]
[٢/ ٨١٨٨] و أخرج البخاري في التاريخ الكبير و أبو داود و النحاس معا في الناسخ و ابن ماجة
[١] الدرّ ٢: ١٢٥؛ الحاكم ٢: ٢٣٥.
[٢] الدرّ ٢: ١٢٥؛ أبو الفتوح ٤: ١٣٩؛ الثعلبي ٢: ٢٩٨.
[٣] الدرّ ٢: ١٢٥؛ التبيان ٢: ٣٧٩؛ الطبري ٣: ١٨٩؛ البغوي ١: ٣٩٦.
[٤] الطبري ٣: ١٩٠/ ٥٠٥٧.
[٥] ابن أبي حاتم ٢: ٥٧١/ ٣٠٤٥.
[٦] ابن أبي حاتم ٢: ٥٧٠/ ٣٠٤٣.
[٧] الدرّ ٢: ١٢٦؛ ابن أبي حاتم ٢: ٥٧٠/ ٣٠٤٢؛ البيهقي ١٠: ١٤٥، بلفظ:« إن أشهدت فحزم و إن ائتمنته ففي حلّ»؛ عبد الرزّاق ١: ٣٧٧/ ٣٦٣؛ ابن كثير ١: ٣٤٥، و فيه:« أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا».