التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٣٦ - ٥ - باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع و في الثانية بعده و في ظهر الجمعة في الثانية قبل الركوع
[٢/ ٧١١٨] و روى محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن عمران الحلبي، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام، عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات، أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: «نعم، و القنوت في الثانية»[١].
[٢/ ٧١١٩] و بإسناده عن حريز عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام- في حديث- قال: «على الإمام فيها- أي في الجمعة- قنوتان، قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع، و في الركعة الثانية بعد الركوع، و من صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع»[٢].
[٢/ ٧١٢٠] و روى محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
القنوت يوم الجمعة؟ فقال: «أنت رسولي إليهم في هذا، إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الأولى، و إذا صلّيتم وحدانا ففي الركعة الثانية»[٣].
[٢/ ٧١٢١] و بإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «أنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى»[٤].
[٢/ ٧١٢٢] و بالإسناد إلى أبي بصير قال: «القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع»[٥].
[٢/ ٧١٢٣] و بإسناده عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن القنوت في الجمعة فقال: «أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود- إلى أن قال- و من شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، و إن شاء لم يقنت و ذلك إذا صلّى وحده»[٦].
[٢/ ٧١٢٤] و بإسناده عن عبد الملك بن عمرو، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع و في الثانية بعد الركوع؟ فقال لي: «لا قبل و لا بعد»[٧].
[١] الفقيه ١: ٤١٨/ ١١٣٣.
[٢] الفقيه ١: ٢٦٦/ ١٢١٧.
[٣] التهذيب ٣: ١٦/ ٥٧؛ الاستبصار ١: ٤١٧/ ١٦٠١؛ الكافي ٣: ٤٢٧/ ٣.
[٤] التهذيب ٣: ١٦/ ٥٦؛ الاستبصار ١: ٤١٧/ ١٦٠٠.
[٥] التهذيب ٣: ١٦/ ٥٨؛ الاستبصار ١: ٤١٧/ ١٦٠٢.
[٦] التهذيب ٣: ٢٤٥/ ٦٦٥، و أورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجمعة.
[٧] التهذيب ٣: ١٧/ ٦٠؛ الاستبصار ١: ٤١٧/ ١٦٠٤.