التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٤٩١ - ربا القرض و ربا النقد
أوّه! عين الربا، لا تفعل. و لكن إذا أردت ان تشتري التمر، فبع التمر ببيع آخر ثمّ اشتر به»[١].
[٢/ ٨١٣٣] و أخرج مسلم و البيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «الدينار بالدينار، و الدرهم بالدرهم، وزن بوزن لا فضل بينهما، و لا يباع عاجل بآجل»[٢].
[٢/ ٨١٣٤] و أخرج الشافعي و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجة و البيهقي عن عبادة بن الصامت: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب، و لا الورق بالورق، و لا البرّ بالبرّ، و لا الشعير بالشعير، و لا التمر بالتمر، و لا الملح بالملح، إلّا سواء بسواء، عينا بعين، يدا بيد، و لكن بيعوا الذهب بالورق، و الورق بالذهب، و البرّ بالشعير، و الشعير بالبرّ، و التمر بالملح، و الملح بالتمر، يدا بيد كيف شئتم، من زاد أو ازداد فقد أربى!»[٣].
[٢/ ٨١٣٥] و أخرج مالك و الشافعي و البخاري و مسلم و الترمذي و النسائي و البيهقي عن أبي سعيد الخدري: أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا مثلا بمثل، و لا تشفّوا بعضها على بعض، و لا تبيعوا الورق بالورق إلّا مثلا بمثل، و لا تشفّوا بعضها على بعض، و لا تبيعوا غائبا بناجز!»[٤].
[١] البخاري ٣: ٦٤- ٦٥، كتاب الوكالة؛ مسلم ٥: ٤٨، كتاب البيوع؛ النسائي ٤: ٢٥/ ٦١٤٩؛ البيهقي ٥: ٢٩٦؛ القرطبي ٣: ٣٥٨.
[٢] الدرّ ٢: ١١١؛ مسلم ٥: ٤٩، بلفظ:« حدّثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول:
الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم مثلا بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربى، فقلت له: إنّ ابن عبّاس يقول غير هذا؟ فقال: لقد لقيت ابن عبّاس، فقلت: أ رأيت هذا الّذي تقول أ شيء سمعته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو وجدته في كتاب اللّه- عزّ و جلّ-؟
فقال: لم أسمعه من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و لم أجده في كتاب اللّه و لكن حدّثني أسامة بن زيد أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: الربا في النسيئة»؛ البيهقي ٥: ٢٧٩، كتاب البيوع، أبواب الربا، بلفظ:« عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». فمشى عبد اللّه و معه نافع حتّى دخل على أبي سعيد الخدري فسأله فقال: بصر عيني و سمع أذني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: الدينار بالدينار و الدرهم بالدرهم وزن بوزن لا فضل بينهما و لا يباع عاجل بآجل».
[٣] الدرّ ٢: ١١١؛ الأمّ ٣: ١٤- ١٥؛ مسلم ٥: ٤٣؛ أبو داود ٢: ١١٣/ ٣٣٤٩ و ٣٣٥٠، باب ١٢؛ النسائي ٤: ٢٦/ ٦١٥٢، باب ٤٣؛ ابن ماجة ٢: ٧٥٧- ٧٥٨/ ٢٢٥٤، باب ٤٨؛ البيهقي ٥: ٢٧٦؛ البغوي ١: ٣٨٢/ ٣٢٧.
[٤] الدرّ ٢: ١١١؛ الموطّأ ٢: ٦٣٢- ٦٣٣/ ٣٠، و فيه:« ... و لا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز»؛ الأمّ ٣: ٣٠؛ البخاري ٣:-- ٣٠- ٣١، كتاب البيوع؛ مسلم ٥: ٤٢، كتاب البيوع، باب الربا؛ الترمذي ٢: ٣٥٥- ٣٥٦/ ١٢٥٩، باب ٢٤؛ النسائي ٤:
٣٠/ ٦١٦٢، باب ٤٨؛ البيهقي ٥: ٢٧٦، كتاب البيوع.