التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٢١ - سورة البقرة(٢) آية ٢٣٨
منافاة بين أهمّية صلاة الغداة، إلى جنب أهمّية سائر الصلوات و منها الوسطى الّتي هي الظهر.
[٢/ ٧٠٤٥] أخرج البزّار و أبو يعلى و الطبراني في الأوسط عن أنس قال: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يقول: «من صلّى الغداة فهو في ذمّة اللّه فإيّاكم أن يطلبكم اللّه بشيء من ذمّته»[١].
[٢/ ٧٠٤٦] و أخرج مسلم و الترمذي- و اللفظ له- و البيهقي عن جندب بن سفيان عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من صلّى الصبح فهو في ذمّة اللّه، فلا تخفروا اللّه في ذمّته»[٢][٣].
[٢/ ٧٠٤٧] و أخرج أحمد و البزّار و الطبراني في الأوسط عن ابن عمر: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: «من صلّى الصبح فهو في ذمّة اللّه، فلا تخفروا اللّه في ذمّته، فإنّه من أخفر ذمّته طلبه تبارك و تعالى حتّى يكبّه على وجهه»[٤].
[٢/ ٧٠٤٨] و أخرج الطبراني عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من صلّى الفجر فهو في ذمّة اللّه و حسابه على اللّه»[٥].
[٢/ ٧٠٤٩] و أخرج الطبراني عن أبي بكرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من صلّى الصبح فهو في ذمّة اللّه، فمن أخفر ذمّة اللّه كبّه اللّه في النار لوجهه»[٦].
[٢/ ٧٠٥٠] و أخرج مسلم و البيهقي عن جندب بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من صلّى الصبح فهو في ذمّة اللّه، فلا يطلبنّكم اللّه من ذمّته بشيء فإنّه من يطلبه من ذمّته بشيء يدركه، ثمّ يكبّه على وجهه في نار جهنّم»[٧].
[١] الدرّ ١: ٧١٥؛ مسند أبي يعلى ٧: ١٤١/ ٤١٠٧؛ الأوسط ٣: ١٦٥/ ٢٨١٤؛ مجمع الزوائد ١: ٢٩٦؛ كنز العمّال ٧:
٣٦٨/ ١٩٣٠٦؛ حلية الأولياء ٦: ١٧٣.
[٢] خفر فلانا: نقض عهده، غدر به.
[٣] الدرّ ١: ٧١٥؛ مسلم ٢: ١٢٥؛ الترمذي ١: ١٤٢/ ٢٢٢، باب ١٦٥، قال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ البيهقي ١:
٤٦٤؛ كنز العمّال ٧: ٣٦٩/ ١٩٣١٦.
[٤] الدرّ ١: ٧١٥؛ مسند أحمد ٢: ١١١؛ الأوسط ٨: ٢٥١/ ٨٥٤٨، إلى قوله:« ذمّة اللّه»؛ مجمع الزوائد ١: ٢٩٦؛ كنز العمّال ٧: ٣٦٧/ ١٩٣٠٥.
[٥] الدرّ ١: ٧١٥؛ الكبير ٨: ٣١٨/ ٨١٩٤؛ الأوسط ٤: ٢٢٩/ ٤٠٥٢؛ مجمع الزوائد ١: ٢٩٧؛ كنز العمّال ٧: ٣٦٦/ ١٩٢٩٦.
[٦] الدرّ ١: ٧١٥؛ مجمع الزوائد ١: ٢٩٦، قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح؛ كنز العمّال ٧: ٣٦٧/ ١٩٣٠٤.
[٧] الدرّ ١: ٧١٥؛ مسلم ٢: ١٢٥، باب فضل صلاة العشاء و الصبح في جماعة؛ البيهقي ١: ٤٦٤؛ كنز العمّال ٧: ٣٦٦/ ١٩٢٩٥.