التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١١٩ - سورة البقرة(٢) آية ٢٣٨
الجنّة أهل و لا مال، يضيّعها فيدعها متعمّدا حتّى تصفرّ الشمس أو تغيب»[١].
[٢/ ٧٠٣٣] و روى أبو جعفر الطوسي بإسناده إلى ابن مسكان عن أبي بصير، قال: قال لي أبو عبد اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ الموتور أهله و ماله من ضيّع صلاة العصر، قلت: و ما الموتور؟ قال: لا يكون له أهل و لا مال في الجنّة، قلت: و ما تضييعها؟ قال: يدعها حتّى تصفرّ و تغيب»[٢].
*** و هناك القول بأنّ الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر:
[٢/ ٧٠٣٤] قال مالك في الموطّأ: بلغني عن عليّ بن أبي طالب عليه السّلام و عبد اللّه بن عبّاس، كانا يقولان: «الصلاة الوسطى صلاة الصبح»[٣].
[٢/ ٧٠٣٥] و رووا عن ابن عبّاس أنّه صلّى الفجر فقنت فيها و رفع يديه، ثمّ قال: هذه الصلاة الوسطى الّتي أمرنا أن نقوم فيها قانتين.
و بهذا المعنى روايات أخر عنه ذكرها أصحاب المجاميع[٤].
[٢/ ٧٠٣٦] و هكذا رووا عن جابر بن عبد اللّه: أنّها صلاة الصبح[٥].
قال أبو إسحاق الثعلبي: و هو قول معاذ و عمر و ابن عبّاس و ابن عمر و جابر بن عبد اللّه و عطاء و عكرمة و الربيع و مجاهد و عبد اللّه بن شدّاد بن الهاد[٦].
[٢/ ٧٠٣٧] و عن أبي العالية قال: صلّينا مع أصحاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلاة الغداة، فلمّا فرغنا، قلت: أيّ صلاة الصلاة الوسطى؟ قال: الّتي صلّيت الآن[٧].
[١] نور الثقلين ١: ٢٣٨/ ٩٤٣؛ علل الشرائع ٢: ٣٥٦/ ٤، باب ٧٠؛ كنز الدقائق ٢: ٣٦٨؛ البحار ٨٠: ٢٨/ ٦، باب ٧.
[٢] الاستبصار ١: ٢٥٩/ ٩٣٠- ٥، باب ١٤٨؛ التهذيب ٢: ٢٥٦- ٢٥٧/ ١٠١٨- ٥٥، باب ١٣.
[٣] الموطّأ ١: ١٣٩/ ٢٨، كتاب الصلاة.
[٤] الطبري ٢: ٧٦٥- ٧٦٦ و ٧٧٤/ ٤٣٠٨؛ الثعلبي ٢: ١٩٥؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٣: ١١٣/ ٤٩٧٣، بلفظ:« صلّى بنا ابن عبّاس صلاة الغداة في إمارته على البصرة فقنت قبل الركوع ...»، و هكذا المصنّف لابن أبي شيبة ٢: ٢١١/ ٧؛ البيهقي ١: ٤٦١؛ التمهيد لابن عبد البرّ ٤: ٢٨٤- ٢٨٥. و رواه سعيد بن منصور في سننه ٣: ٩١٦/ ٤٠٣ و قال: سنده ضعيف.
[٥] الطبري ٢: ٧٦٦/ ٤٢٧٠.
[٦] الثعلبي ٢: ١٩٥.
[٧] المصنّف لعبد الرزّاق ١: ٥٧٩/ ٢٢٠٨.