التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ٩٦ - سورة البقرة(٢) آية ٢٣٨
[٢/ ٦٩٣٠] و أخرج ابن أبي شيبة و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة عن ابن عبّاس: «أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنّك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا: أن لا إله إلّا اللّه و أنّي رسول اللّه. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أنّ اللّه قد فرض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم و ليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ اللّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك و كرائم أموالهم، و اتّق دعوة المظلوم فإنّه ليس بينها و بين اللّه حجاب»[١].
[٢/ ٦٩٣١] و روى أبو جعفر الصدوق بإسناده عن عبد اللّه بن فضالة عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: «يترك الغلام حتّى يتمّ له سبع سنين، فإذا تمّ له سبع سنين قيل له:
اغسل وجهك و كفّيك، فإذا غسلهما قيل له: صلّ. ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع سنين، فإذا تمّت له علّم الوضوء و أمر بالصلاة»[٢].
[٢/ ٦٩٣٢] و روى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام في كم يؤخذ الصبيّ بالصلاة؟ فقال: «فيما بين سبع سنين و ستّ سنين»[٣].
[٢/ ٦٩٣٣] و عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الصبيّ متى يصلّي؟ فقال: «إذا عقل الصلاة». قلت: متى يعقل الصلاة و تجب عليه؟ قال: «لستّ سنين»[٤].
[٢/ ٦٩٣٤] و عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال: سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم و الصلاة؟ قال: «إذا راهق الحلم و عرف الصلاة و الصوم»[٥].
[٢/ ٦٩٣٥] و عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا أتى على الصبيّ ستّ سنين وجب عليه الصلاة، و إذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام»[٦].
[١] الدرّ ١: ٧٠٣- ٧٠٤؛ المصنّف ٣: ٨/ ٦، باب ٢؛ البخاري ٢: ١٣٦، كتاب الزكاة، و ٥: ١٠٩؛ مسلم ١: ٣٧- ٣٨؛ أبو داود ١: ٣٥٦- ٣٥٧/ ١٥٨٤، باب ٥؛ الترمذيّ ٢: ٦٩/ ٦٢١، باب ٦، قال الترمذي: حديث ابن عبّاس حديث حسن صحيح؛ النسائي ٢: ٣٥٦- ٣٥٧/ ١٥٨٤، باب ٥؛ ابن ماجة ١: ٥٦٨/ ١٧٨٣؛ مسند أحمد ١: ٢٣٣.
[٢] الفقيه ١: ٢٨١/ ٨٦٣؛ الوسائل ٤: ٢٠/ ٧.
[٣] التهذيب ٢: ٣٨١/ ١٥٩٠؛ الوسائل ٤: ١٨/ ١.
[٤] التهذيب ٢: ٣٨١/ ١٥٨٩؛ الوسائل ٤: ١٨/ ٢.
[٥] التهذيب ٢: ٣٨٠/ ١٥٨٧؛ الوسائل ٤: ١٩/ ٣.
[٦] التهذيب ٢: ٣٨١/ ١٥٩١؛ الوسائل ٤: ١٩/ ٤.