التفسير الأثرى الجامع - المعرفت، الشيخ محمد هادي - الصفحة ١٥٩ - سورة البقرة(٢) آية ٢٣٩
تكبيرتين[١].
[٢/ ٧٢١٥] و أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد اللّه قال: إذا كانت المسايفة فليومئ برأسه حيث كان وجهه، فذلك قوله: فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً[٢].
[٢/ ٧٢١٦] و عن مجاهد عن ابن عبّاس، قال: فرض اللّه الصلاة على لسان نبيّكم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في الحضر أربعا، و في السفر ركعتين، و في الخوف ركعة[٣].
[٢/ ٧٢١٧] و أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: فَإِذا أَمِنْتُمْ فصلّوا الصلاة كما افترض عليكم، إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة[٤].
[١] الطبري ٢: ٧٧٧ بعد رقم ٤٣١٥؛ القرطبي ٣: ٢٢٤؛ المصنّف لعبد الرزّاق ٢: ٥١٤/ ٤٢٦٣، بلفظ: عن جابر عن الضحّاك في قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً قال: تجزئ تكبيرتان حيث كان توجّهه.
[٢] الدرّ ١: ٧٣٦؛ ابن أبي حاتم ٢: ٤٥٠/ ٢٣٨٤، و زاد: و روي عن الحسن و مجاهد و سعيد بن جبير و عطاء و عطيّة و الحكم و حمّاد و قتادة نحو ذلك؛ ابن كثير ١: ٣٠٣.
[٣] مسلم ٢: ١٤٣، كتاب الصلاة؛ أبو داود ١: ٢٨١/ ١٢٤٧، باب ٢٨٧؛ المصنّف ٢: ٣٥٠/ ١٣، باب ٢٩٧؛ النسائي ١:
١٤١/ ٣١٨، باب ٣؛ الطبري ٢: ٧٨١/ ٤٣٣٨؛ الثعلبي ٢: ٢٠٠؛ البغوي ١: ٣٢٦- ٣٢٧/ ٢٨٢، و زاد: هو قول عطاء و طاوس و الحسن و مجاهد و قتادة: إنّه يصلّي في حال شدّة الخوف ركعة؛ أبو الفتوح ٣: ٣٢٣.
[٤] الدرّ ١: ٧٣٧؛ الطبري ٢: ٧٨٢/ ٤٣٤٠.