مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠ - القول في موجبه وكيفيته
(مسألة ١٠): يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده (٣٢)، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه.
(٣٢) كما في كثير من كتب الأصحاب؛ ففي «المقنعة»: شارب الخمر يجلد عرياناً على ظهره وكتفيه. وفي «نهاية» الشيخ: وشارب الخمر وسائر الأشربة المسكرات يجلد عرياناً على ظهره وكتفيه، ولا يضرب على وجهه وفرجه على حال. وفي «الغنية»: يضرب الرجل على ظهره وكتفيه وهو عريان، والمرأة في ثيابها. وفي «الرياض»: ويضرب الشارب عرياناً مستور العورة عن الناظر المحترم على ظهره وكتفه وسائر جسده، ويتّقى وجهه وفرجه ومقاتله بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ إلّاعن «المبسوط» فقال: لا يجرّد عن ثيابه، وهو شاذّ، انتهى.
أقول: أمّا وجوب جلده على ظهره و كتفيه وسائر جسده فيدلّ عليه خصوص صحيحة أبي بصير المضمرة قال في حديث: سألته عن السكران والزاني، قال:
«يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين...»
الحديث[١]، وعموم موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ويضرب على كلّ عضو، ويترك الرأس والمذاكير»
، وفي نقل الصدوق:
«ويترك الوجه والمذاكير»[٢]
، وفي مرسلة حريز عن أبي
[١]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٣١، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المسكر، الباب ٨، الحديث ١.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٨: ٩١، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١١، الحديث ١.