مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦١ - القول فيالارتداد
«إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبداً»[١]
. ودلالته واضحة.
وفي خبر ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا...- المرويّ عن «الكافي» و «التهذيبين»- عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام في المرتدّ:
«يستتاب، فإن تاب، وإلّا قتل، والمرأة إذا ارتدّت عن الإسلام استتيبت؛ فإن تابت، وإلّا خلّدت في السجن وضيّق عليها في حبسها»[٢]
. وهذه الرواية أيضاً كالصريحة في أنّ حدّ المرأة إذا ارتدّت ليس القتل، وبه يفترق أمر المرأة والرجل؛ ولذلك كان شاملًا للمرتدّة عن فطرة أيضاً كما ذكرناه.
وفي صحيح حريز بن عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«لا يخلّد في السجن إلّاثلاثة: الذي يمسك على الموت، والمرأة ترتدّ عن الإسلام، والسارق بعد قطع اليد والرجل»[٣].
ورواه الصدوق بسند صحيح عن حمّاد عن حريز مثله، إلّاأنّه قال:
«يمسك على الموت يحفظه حتّى يقتل، والمرأة المرتدّة عن الإسلام»[٤]
، ورواه
[١]- وسائل الشيعة ٢٨: ٣٣٠، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٤، الحديث ٢.
[٢]- الكافي ٧: ٢٥٦/ ٣؛ تهذيب الأحكام ١٠: ١٣٧/ ٥٤٣؛ الاستبصار ٤: ٢٥٣/ ٩٥٩؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٣٣٢، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٤، الحديث ٦.
[٣]- وسائل الشيعة ٢٨: ٣٣١، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٤، الحديث ٣.
[٤]- الفقيه ٣: ٢٠/ ٤٩.