مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - القول في الحد
(مسألة ٣): لاتقطع اليسار مع وجود اليمين؛ سواء كانت اليمين شلّاء واليسار صحيحة أو العكس أو هما شلّاء (٧).
جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاولى، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى»[١]
، فقد دلّ على أنّ تكرّر السرقة قبل تخلّل الحدّ لا يوجب تعدّده بشرط أن تقوم البيّنة عليها أيضاً قبل إجراء الحدّ.
إلّا أنّ موردها وقوع سرقات ثلاث وقيام البيّنة على اثنين منها، واستفادة الحكم بالنسبة إلى ما تكرّرت أكثر من ثلاث أو قامت البيّنة دفعة على الثلاث أو أكثر مبتنية على إلغاء الخصوصية عن المورد. ودعوى أنّ المستفاد منها عرفاً أنّه إذا تكرّرت السرقة ولم يتخلّل حدّ وثبتت دفعة واحدة أو قبل إجراء الحدّ على بعضها فليس عليها إلّاحدّ واحد، وهذه الدعوى على عهدة مدّعيها.
وعلى أيّ حال: فيكفي عنها أنّ الكلّية على طبق القواعد كما عرفت، ويستثنى منها ما في تلك المعتبرة، والكلام فيها بعهدة تلك المسألة، واللَّه العالم.
(٧) قال في «الجواهر»: وفاقاً للمشهور، وقال في «الرياض»: وفاقاً
[١]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٦٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٩، الحديث ١.