مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٧ - القول فيالارتداد
بقوله: وروى السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنّ:
«المرتدّ عن الإسلام تعزل عنه امرأته، ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثاً؛ فإن رجع، وإلّا قتل يوم الرابع إذا كان صحيح العقل»[١].
ورواه الكليني بسند فيه محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبداللَّه بن عبدالرحمان عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، فذكر الحديث بحذف ذيله
«إذا كان صحيح العقل»
ومثله الشيخ في «التهذيب»[٢] هذا.
إلّا أنّ إسناد الصدوق إلى السكوني مجهول غير مذكور في المشيخة، ومحمّد بن الحسن بن شمّون وعبداللَّه بن عبدالرحمان الواقعان في سند «الكافي» و «التهذيب» ضعيفان جدّاً؛ فلا حجّة في قبال الإطلاقات الكثيرة، اللهمّ إلّاأن يكتفى في اعتبار سند الحديث بمجرّد ما ذكره في مقدّمة «من لا يحضره الفقيه» فإن قوّينا الاكتفاء به فاللازم الإفتاء به. نعم إن بقينا على الشكّ غير مرجّح لعدم اعتباره فالأحوط وجوباً ما في المتن.
[١]- الفقيه ٣: ٨٩/ ٣٣٤؛ وسائل الشيعة ٢٨: ٣٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المرتدّ، الباب ٣، الحديث ٥.
[٢]- الكافي ٧: ٢٥٨/ ١٧؛ تهذيب الأحكام ١٠: ١٣٨/ ٥٤٦.