مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - القول فيالارتداد
خاتمة: في سائر العقوبات
القول فيالارتداد
(مسألة ١): ذكرنا في الميراث: المرتدّ بقسميه وبعض أحكامه (١)،
(١) قد ذكره هناك ذيل البحث عن مانعية الكفر عن الإرث حيث قال: «مسألة ١٠: المرتدّ- وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر- على قسمين: فطري وملّي؛ والأوّل: من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه، ثمّ خرج عنه.
والثاني: من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته، ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ، فصار كافراً أصلياً، ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر، كنصراني بالأصل أسلم، ثمّ عاد إلى نصرانيته مثلًا».
ثمّ ذكر من أحكام قسمي المرتدّ حكمه مع زوجته أو زوجها، وحكم ازدواجه ثانياً، وهكذا حكم الأموال التي كانت له حال إسلامه، وحكم الأموال التي يُقدّم على تملّكها حال الارتداد، فراجع.
ومن التأمّل في تعريفه للمرتدّ يظهر أنّ قوام الارتداد بأن يكون