مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٣ - الفصل السادس في حد المحارب
في برّ كان أو في بحر، في مصر أو غيره، ليلًا أو نهاراً (٢). ولايشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر (٣)،
ومثل رواية المدائني مرسل داود الطائي[١]؛ فإنّ الكلام فيها توهّماً ودفعاً هو عين ما ذكرناه في رواية المدائني.
وصحيحتا ابن مسلم وضريس كافيان في إثبات المدّعى.
(٢) صرّح بذاك الاستواء، الشيخ في «المبسوط» والمحقّق في «الشرائع»، وغيرهما، والشاهد له أنّ موضوع الجزاءات المذكورة هو عنوان المحارب وملاك صدقه هو القيام بما عرفت من مقاتلة وليّ الأمر أو تشهير السلاح لإخافة الناس، ومن المعلوم عدم إناطته بخصوصية زائدة.
مضافاً إلى التصريح بصدقه في الليل في صحيح ضريس الكناسي الماضي.
(٣) وهو المعروف بين الأصحاب، وقد صرّح بعدم الاشتراط بعض وهو مقتضى إطلاق الآخرين، وإنّما نسب القول بالاشتراط إلى شيخ الطائفة في «النهاية» وإلى «مهذّب» ابن البرّاج وإلى «فقه القرآن» للراوندي، وعبارة «النهاية» هكذا: المحارب هو الذي يجرّد السلاح ويكون من أهل الريبة في مصر كان أو غير مصر... فمتى فعل ذلك كان محارباً، واستفادة الاشتراط منها بعيدة.
[١]- وسائل الشيعة ٢٨: ٣١٠، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ المحارب، الباب ١، الحديث ٦.