مباني تحرير الوسيلة - المؤمن القمي، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - القول في المسروق
جعلوا له نصاباً خاصّاً كما عرفت أقوالهم.
وأمّا الأخبار الواردة في المسألة فهي على طوائف أربع أو خمس:
الطائفة الاولى: ما دلّت على أنّ النصاب خمس دينار؛ ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار»[١]
، ومثله موثّقة زرارة عنه عليه السلام[٢]، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«يقطع السارق في كلّ شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع أو ضرع أو غير ذلك»[٣]
، وفي خبر محمّد بن مسلم قال أبو جعفر عليه السلام:
«أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه وتقطع فيه وفي ما فوقه»[٤]
، وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«أقلّ ما يقطع فيه السارق خمس دينار»[٥].
[١]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٣.
[٢]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٣، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٣.
[٣]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٦، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ١٢.
[٤]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٧، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ١٣.
[٥]- وسائل الشيعة ٢٨: ٢٤٥، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب ٢، الحديث ٧.