فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٨ - اعتبار وحدة جنس العوضين
كلمات الأصحاب ضمن شرح حاله، فالأقوى اعتبار سند هذه الرواية. وقد عبّر عنها في «الجواهر»[١] بالموثّقة، ولعلّه بلحاظ الحسن بن محمّد بن سماعة فإنّه واقفي المذهب.
ومنها: موثّقة سماعة: قال: سألته عن الطعام والتمر والزبيب، فقال عليه السلام: «لا يصلح شيء منه اثنان بواحد، إلّاأن يصرفه نوعاً إلى نوعٍ آخر، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر من ذلك»[٢].
لا إشكال في دلالة هذه الرواية على إناطة حرمة المعاملة الربوية باتّحاد نوع العوضين وارتفاعها باختلافه، وإنّها أصدق شاهد على عدم إرادة الجنس المنطقي في المعتبرة المزبورة؛ بداهة كونه غير النوع، بل المقصود هو الجنس العرفي، لأنّه الذي يعبّر عنه أهل العرف بالنوع أيضاً، كما هو المقصود من قولهم عليه السلام: «مثلين بمثل»
في النصوص المتظافرة[٣].
وأمّا سنداً، فلا يضرّ الإضمار باعتبار سندها؛ لعدم احتمال إضمار سماعة عن غير الإمام عليه السلام.
ومنها: النصوص الدالّة على إناطة جواز المعاملة الربوية باختلاف العوضين الظاهر بالمفهوم في كون الحرمة معلّقةً على اتّحادهما؛ حيث إنّ المقصود في هذه الطائفة هو الاختلاف والاتّحاد بحسب الجنس العرفي بقرينة سائر النصوص المصرّحة بذلك.
[١] - جواهر الكلام ٢٣: ٣٥٨.
[٢] - وسائل الشيعة ١٨: ١٤٦، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ١٣، الحديث ٥.
[٣] - وسائل الشيعة ١٨: ١٣٣، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٦، الحديث ٢، والباب ١٣، الحديث ١، والباب ٩، الحديث ٢، والباب ١، الحديث ٣.