فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٠١ - حكم المضطرّ في دفع الربا
س: سيّدي الجليل استلفت مبالغ من بنك ملّي وبنك صادارت إيران في دُبي مضطرّاً غير باغ. والآن يطلباني البنكان المذكوران بدفع الفوائد المترتّبة على الدين المذكور. فهل يجوز لي شرعاً دفع الفوائد المذكورة إلى البنكين أم لا؟
أفتونا مأجورين.
ج: أخذ الربا ودفعه حرام، فلا يقصد الربا حين الدفع لو كان مضطرّاً إلى الدفع (١).
استفتائات ٢: ١٢٨، س ١٢٨
الموكّل المودع ومن جانب البنك.
ثانيتهما: المضاربة مباشرة أو توكيل البنك فيه بالشرطين المزبورين.
ولكن يعتبر في مشروعية هاتين المحاولتين أن يقصد المودع التوكيل أو المضاربة؛ بأن لا يقصد التمليك وإلّا يدخل في القرض لا محالة ويدخل فيه الربا.
حكم المضطرّ في دفع الربا
١- بل يقصد به دفع الاضطرار والنجاة من المخمصة. وترتفع الحرمة بالاضطرار، لما دلّت عليه عمومات النصوص. وقد سبق ذكر هذه النصوص والاستدلال بها في مسألة الاضطرار لأخذ الربا ودفعه.
وأمّا قصد الربا وعدمه فأمر اختياري لا معنى للاضطرارية فيه، فيجب عليه اختيار عدمه.