فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٤٩ - تعريف الصرف ودليل مشروعيته
ومنها: صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أ نّه قال: «في الورق بالورق وزناً بوزن، والذهب بالذهب وزناً بوزن»[١].
ومنها: صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا تبيعوا درهمين بدرهم،
قال: ومنع التصريف ...»[٢].
ومنها: صحيح الوليد بن صبيح، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة، الفضل بينهما هو الربا المنكر، هو الربا المنكر»[٣].
ومنها: خبر الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليه السلام في مناهي النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادةً إلّاوزناً بوزن»[٤].
وغيرها من النصوص الدالّة على ذلك منطوقاً أو مفهوماً يجدها المتتبّع خلال نصوص أبواب الصرف.
[١] - وسائل الشيعة ١٨: ١٦٦، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] - وسائل الشيعة ١٨: ١٦٦، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١، الحديث ٤.
[٣] - وسائل الشيعة ١٨: ١٦٥، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١، الحديث ٢.
[٤] - وسائل الشيعة ١٨: ١٦٦، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب ١، الحديث ٥.