فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٢ - الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا
من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال عليه السلام: «لا يجوز إلّامثلًا بمثل،
ثمّ قال عليه السلام: إنّ الشعير من الحنطة»[١].
وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سُئل عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار، فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه، فيقول له: خذ منّي مكان كلِّ قفيز حنطةٍ قفيزين من شعير، حتّى تستوفي ما نقص من الكيل، قال عليه السلام: «لا يصلح، لأنّ أصل الشعير من الحنطة»[٢].
ومن هذا القبيل ما ورد من النصوص المصرِّحة بعدم جواز بيع الحنطة بالشعير مثلين بمثل، أو بزيادة أحدهما على الآخر.
مثل صحيح محمّد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الحنطة بالدقيق مثلًا بمثل، والسويق بالسويق مثلًا بمثل، والشعير بالحنطة مثلًا بمثل لا بأس به»[٣].
وصحيح أبي بصير وغيره عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر»[٤].
وصحيح الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يصلح الشعير بالحنطة إلّاواحداً بواحد»[٥].
وصحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام:
«لا تبع الحنطة بشعير إلّايداً بيد، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير».[٦]
[١] - وسائل الشيعة ١٨: ١٣٨، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٨، الحديث ٢.
[٢] - وسائل الشيعة ١٨: ١٣٧، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٨، الحديث ١.
[٣] - وسائل الشيعة ١٨: ١٤١، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٩، الحديث ٢.
[٤] - وسائل الشيعة ١٨: ١٣٨، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٨، الحديث ٣.
[٥] - وسائل الشيعة ١٨: ١٣٩- ١٤٠، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٨، الحديث ٥ و ٧.
[٦] - وسائل الشيعة ١٨: ١٤٠، كتاب التجارة، أبواب الربا، الباب ٨، الحديث ٨.