أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٠٧ - اصل فى تقسيمات الواجب
شرح الاسماء و ليست لبيان حقيقة المفهوم على التحقيق كما عبر عنها بتعاريف لفظية و الحق ان يقال ان الواجب اذا قيس على اى شيء فان توقف وجوبه عليه شرعا فهو شرط بالنسبة اليه و إلّا فالواجب مطلق و خصصا التوقف بالشرعى لاخراج الشرائط العقلية فان توقف الحكم عليها لا يسمى اشتراطا عند علماء الاصول لانه بحكم العقل و انما عممنا التوقف عليه لان ما يجعل شرطا للوجوب شرعا لا يلزم ان يكون مما يتوقف عليه وجود الواجب لان الوجوب قد يكون مشروطا بما لا يتوقف وجوب الواجب عليه كالاستطاعة الشرعية بالنسبة الى الحج فانه يمكن عمل الحج متسعا فتبين ان النسبة بين المقدمة الوجوبية و المقدمة الوجودية عموم من وجه و البحث فى الواجب المشروط فى مقامين.
الاول فى وجود البعث و الوجوب قبل وجود المعلق عليه و عدمه.
الثانى فيما يرجع الشرط اليه من المادة او نفس الهيئة اما الكلام فى المقام الاول فالمشهور انه لا بعث و لا وجوب قبل وجود الشرط و انما هو انشاء محض يترتب عليه البعث بعد وجود الشرط فنحو فعلية البعث و الوجوب بالنظر الى الشرط الشرعى و نحو التنجيز بالنظر الى الشرط العقلى كالعلم بالتكليف فكما انه لا تكليف و لا تنجيز حتى علم المكلف بالحكم و لو بقيام طريق معتبر كذا اذا قال اكرم زيدا ان جاءك فصرف انشاء حكم قبل المجيء و لا بعث و لا